responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 305


فرع : متى ثبتت الكراهة فتحرم بالصلاة المكروهة ( 1 ) لم تنعقد على الأصح . كصوم العيد . وتنعقد على الثاني . كالصلاة في الحمام . ولو نذر أن يصلي في هذه الأوقات ، فإن قلنا : تنعقد الصلاة ، صح نذره ، وإلا فلا . وإذا صح نذره ، فالأولى أن يصلي في وقت آخر ، كمن نذر أن يضحي بشاة يذبحها بسكين مغصوب ، يصح نذره ، ويذبحها بغير مغصوب . ولو نذر صلاة مطلقة ، فله فعلها في هذه الأوقات قطعا ، فإن لها سببا .
قلت : النهي عن الصلاة في هذه الأوقات حيث أثبتناه مكروها ( 2 ) ، كراهة تحريم على الأصح . وبه قطع الماوردي في ( الاقناع ) وصاحب ( الذخائر ) وآخرون : وهو مقتضى النهي في الأحاديث الصحيحة ( 3 ) . والثاني : كراهة تنزيه وبه قطع أبو علي البندنيجي . والله أعلم .
[ وقول بعض المتأخرين : أنه لا يحرم ، شاذ متروك ، علته أنه مخالف لما صرح به كثيرون ، واقتضاه كلام الباقين ] ( 4 ) .
الباب الثاني في الاذان ( 5 ) الأذان والإقامة سنتان على أصح الأوجه ، وفرضا كفاية على الثاني . والثالث :

305

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست