responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 304


الاطلاق . وينسب القول بالكراهة إلى أبي عبد الله الزبيري ( 1 ) .
قلت : هذه الطريقة غلط . والله أعلم .
ولو فاتته راتبة ، أو نافلة اتخذها وردا ، فقضاها في هذه الأوقات ، فهل له المداومة على مثلها في وقت الكراهة ؟ وجهان .
أحدهما : نعم ، للحديث الصحيح أن رسول الله ( ص ) فاته ركعتا الظهر ، فقضاهما بعد العصر ، وداوم عليهما بعد العصر ( 2 ) . وأصحهما : لا . وتلك الصلاة من خصائص رسول الله ( ص ) .
فرع ( 3 ) : الصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات ، يستثنى منها زمان ، ومكان . أما الزمان ، فعند الاستواء يوم الجمعة ، ولا يلحق به باقي الأوقات يوم الجمعة على الأصح . فإن ألحقنا ، جاز التنفل يوم الجمعة في الأوقات الخمسة لكل أحد . وإن قلنا بالأصح ، فهل يجوز التنفل لكل أحد عند الاستواء ؟ وجهان .
أصحهما : نعم . والثاني ، لا يجوز لمن ليس في الجامع . وأما من في الجامع ، ففيه وجهان . أحدهما : يجوز مطلقا والثاني : يجوز بشرط أن يبكر ، ثم يغلبه النعاس . وقيل : يكفي النعاس بلا تبكير . وأما المكان ، فمكة - زادها الله شرفا - لا تكره الصلاة فيها في شئ في هذه الأوقات ، سواء صلاة الطواف ، وغيرها . وقيل :
إنما يباح ركعتا الطواف . والصواب ، الأول . والمراد بمكة ، جميع الحرم .
وقيل : إنما يستثنى نفس المسجد الحرام . والصواب المعروف هو الأول .

304

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست