responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 306


هما سنة في غير الجمعة ، وفرضا كفاية فيها . فإذا قلنا : سنة ، فاتفق أهل بلد على تركها ، لم يقاتلوا على الأصح ، كسائر السنن . وإذا قلنا : فرض كفاية ، قوتلوا على تركها بلا خلاف . وإنما يسقط الاثم عنهم ، بإظهارها في البلدة ، أو القرية ، بحيث يعلم جميع أهلها ، أنه قد أذن فيها لو أصغوا . ففي القرية الصغيرة ، يكفي في موضع ، وفي البلد الكبير ، لا بد منه في مواضع . وإذا قلنا : الاذان فرض كفاية في الجمعة ، فقيل : الواجب ، هو الذي بين يدي الخطيب . وقيل : يسقط الوجوب بالاذان المأتي به لصلاة الجمعة ، وإن لم يكن بين يدي الخطيب . أما ما يؤذن له فلا خلاف أنه يؤذن للجماعة الأولى من صلوات الرجال في كل مكتوبة مؤداة . فإن فقد بعض هذه القيود ، ففيه تفصيل . أما المنفرد في الصحراء ، أو بلد ، فيؤذن على المذهب والمنصوص في الجديد . وقيل : لا يؤذن في القديم . وفي وجه : إن رجا حضور جماعة ، أذن ، وإلا فلا . هذا إذا لم يبلغ المنفرد أذان المؤذنين ، فإن بلغه ، فالخلاف مرتب ، وأولى بأن لا يؤذن . فإن قلنا : لا يؤذن ، فهل يقيم ؟ وجهان .
أصحهما : نعم . وإن قلنا : يؤذن ، فهل يرفع صوته ؟ نظر ، إن صلى في مسجد أقيمت فيه جماعة ، وانصرفوا ، لم يرفع ، لئلا يوهم دخول وقت صلاة أخرى . وإلا فوجهان . الأصح : يرفع . والثاني : إن رجا جماعة ، رفع ، وإلا ، فلا . أما إذا أقيمت جماعة في مسجد ، فحضر قوم ، فإن لم يكن له إمام راتب ، لم يكره لهم إقامة الجماعة فيه ، وإن كان ، كرهت على الأصح ( 1 ) . وإذا أقاموا جماعة مكروهة ،

306

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست