responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 303


والخامس : بعد العصر حتى تغرب .
وفي هذين الوقتين إذا قدم الصبح والعصر في أول الوقت ، طال وقت الكراهة ، وإذا أخرهما ، قصر . هذا هو المعروف لأكثر الأصحاب : أن الأوقات خمسة كما ذكرنا . وفي الصبح ، وجهان آخران . أحدهما : تكره الصلاة بعد طلوع الفجر ، سوى ركعتي سنة الصبح . سواء صلى الصبح ، وسنتها ، أم لا . قال صاحب ( الشامل ) هذا الوجه : هو ظاهر المذهب . وقطع به صاحب ( التتمة ) والثاني : يكره ذلك لمن صلى السنة ، وإن لم يصل الفريضة . والصحيح : ما سبق . وهو الموافق لكلام الجمهور .
فرع : النهي والكراهة في هذه الأوقات ، إنما هو في صلاة ليس لها سبب ( 1 ) ، فأما ما لها سبب ، فلا كراهة . والمراد بقولهم : صلاة لها سبب ، أي :
سبب متقدم على هذه الأوقات ، أو مقارن لها ، والتي لا سبب لها ، هي التي ليس لها سبب متقدم ، ولا مقارن . وقد يفسر قولهم : لا سبب لها ، بأن الشارع لم يخصها بوضع وشرعية ، بل هي التي يأتي بها الانسان ابتداء . فمن ذوات الأسباب ، الفائتة ، فإنه يجوز في هذه الأوقات ، قضاء الفرائض ، والسنن ، والنوافل التي اتخذها الانسان وردا له . وتجوز صلاة الجنازة ، وسجود التلاوة ، وسجود الشكر ، وركعتا الطواف ، وصلاة الكسوف . ولو تطهر في هذه الأوقات ، صلى ركعتين . ولا تكره صلاة الاستسقاء فيها على الأصح ( 2 ) . وعلى الثاني : تكره ، كصلاة الاستخارة . وقد يمنع الأول الكراهة في صلاة الاستخارة . ويكره ركعتا الاحرام على الأصح . وأما تحية المسجد ، فإن اتفق دخوله لغرض ، كإعتكاف ، أو درس علم ، أو انتظار صلاة ، ونحو ذلك ، لم تكره . وإن دخل لا لحاجة ، بل ليصلي التحية فقط ، فوجهان ، أقيسهما : الكراهة . كما لو أخر الفائتة ليقضيها في هذه الأوقات ( 3 ) . ومن الأصحاب ، من لم يفصل ، ويجعل في التحية وجهين على

303

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست