نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 276
وغيرهما . وهو ظاهر نصه في ( الام ) وهو الأصح . والله أعلم . هذا كله إذا كان الانقطاع بعد بلوغ الدم أقل الحيض ، فإن رأت المبتدأة نصف يوم دما ، وانقطع ، وقلنا بطرد القولين ، فعلى قول السحب ، لا غسل عليها عند الانقطاع الأول ، وتتوضأ وتصلي . وفي سائر الانقطاعات إذا بلغ مجموع ما سبق دما ونقاء أقل الحيض ، صار حكمها ما سبق في الحالة الأولى . وعلى قول التلفيق : لا غسل في الانقطاع الأول أيضا على الأصح ، لشكنا في الحيض ، وفي سائر الانقطاعات إذا بلغ ما سبق من الدم وحده أقل الحيض ، يلزمها الغسل ، وقضاء الصوم ، والصلاة . وحكم الدور الثاني ، والثالث ، على القولين جميعا . كما ذكرنا في الحالة الأولى . فصل إذا جاوز الدم بصفة التلفيق ، الخمسة عشر ، صارت مستحاضة . كغيرها إذا جاوز دمها ، ولا صائر إلى الالتقاط من جميع الشهر وإن لم يزد مبلغ الدم على أكثر الحيض . وإذا صارت مستحاضة ، فالفرق بين حيضها ، واستحاضتها ، بالرجوع إلى العادة ، أو التمييز ، كغير ذات التلفيق . وقال محمد ( 1 ) بن بنت الشافعي رحمهم الله تعالى : إن اتصل الدم المجاوز ، بدم الخمسة عشر ، فالحكم كذلك . وإن انفصل بتخلل نقاء ، فالمجاوز استحاضة . وجميع ما في الخمسة عشر من الدماء ، حيض . وفي نقائها ، القولان . مثال المتصل : رأت ستة دما ، ثم ستة نقاء ، ثم ستة دما . ومثال غير المتصل : رأت يوما ، ويوما ، فالسادس عشر نقاء ، هذا قول ابن بنت الشافعي . وبه قال أبو بكر المحمودي ( 2 ) ، وغيره . والصحيح : أنها مستحاضة
276
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 276