responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 276


وغيرهما . وهو ظاهر نصه في ( الام ) وهو الأصح . والله أعلم .
هذا كله إذا كان الانقطاع بعد بلوغ الدم أقل الحيض ، فإن رأت المبتدأة نصف يوم دما ، وانقطع ، وقلنا بطرد القولين ، فعلى قول السحب ، لا غسل عليها عند الانقطاع الأول ، وتتوضأ وتصلي . وفي سائر الانقطاعات إذا بلغ مجموع ما سبق دما ونقاء أقل الحيض ، صار حكمها ما سبق في الحالة الأولى . وعلى قول التلفيق : لا غسل في الانقطاع الأول أيضا على الأصح ، لشكنا في الحيض ، وفي سائر الانقطاعات إذا بلغ ما سبق من الدم وحده أقل الحيض ، يلزمها الغسل ، وقضاء الصوم ، والصلاة . وحكم الدور الثاني ، والثالث ، على القولين جميعا . كما ذكرنا في الحالة الأولى .
فصل إذا جاوز الدم بصفة التلفيق ، الخمسة عشر ، صارت مستحاضة .
كغيرها إذا جاوز دمها ، ولا صائر إلى الالتقاط من جميع الشهر وإن لم يزد مبلغ الدم على أكثر الحيض . وإذا صارت مستحاضة ، فالفرق بين حيضها ، واستحاضتها ، بالرجوع إلى العادة ، أو التمييز ، كغير ذات التلفيق .
وقال محمد ( 1 ) بن بنت الشافعي رحمهم الله تعالى : إن اتصل الدم المجاوز ، بدم الخمسة عشر ، فالحكم كذلك . وإن انفصل بتخلل نقاء ، فالمجاوز استحاضة . وجميع ما في الخمسة عشر من الدماء ، حيض . وفي نقائها ، القولان .
مثال المتصل : رأت ستة دما ، ثم ستة نقاء ، ثم ستة دما .
ومثال غير المتصل : رأت يوما ، ويوما ، فالسادس عشر نقاء ، هذا قول ابن بنت الشافعي . وبه قال أبو بكر المحمودي ( 2 ) ، وغيره . والصحيح : أنها مستحاضة

276

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست