نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 275
والرابع : يشترط بلوغ أولهما ، وحده أقل الحيض . والخامس : يشترط أن يكون أحدهما أقل الحيض . والسادس : يشترط الأقل في الأول ، أو الأخير ، أو الوسط . فرع : إذا انقطع دم المبتدأة ، فعند انقطاعه وهو بالغ أقل الحيض ، يلزمها على القولين الغسل ، والصلاة ، والصوم ، ولها الطواف ، والجماع . وفي وجه : لا يحل الجماع إذا قلنا بالسحب . ثم إذا عاد الدم ، تركت الصوم ، والصلاة ، والجماع ، وغيرها . وبينا على قول السحب وقوع العبادات ، والجماع في الحيض . لكن لا تأثم ، وتقضي الصوم ، والطواف ، دون الصلاة . وعلى قول التلفيق : ما مضى ، صحيح ، ولا قضاء . وهكذا حكم الانقطاع الثاني ، والثالث ، وما بعدهما في الخمسة عشر . وفيه وجه شاذ ضعيف : أن ما سوى الانقطاع الأول ، يبنى على أن العادة بماذا ثبتت . فإذا ثبتت ، توقفنا في الغسل ، وسائر العبادات ارتقابا للعود . وأما الشهر الثاني ، وما بعده ، فعلى قول التلفيق : لا يختلف الحكم . وعلى السحب ، في الدور الثاني ، طريقان . أصحهما : يبنى على الخلاف في العادة ، إن أثبتناها بمرة ، فقد عرفنا التقطع بالشهر الأول ، فلا تغتسل ، ولا تصلي ولا تصوم ، حملا على عود الدم . فإن لم يعد ، بان أنها كانت طاهرة ، فتقضي الصوم ، والصلاة . وإن لم نثبتها بمرة ، فحكمها كما مضى في [ الشهر الأول وفي ] ( 1 ) الشهر الثالث . وما بعده ، تثبت العادة بالمرتين السابقتين . فلا تغتسل عند الانقطاع ، ولا تصلي . وإذا قلنا : لا تثبت العادة إلا بثلاث مرات ، لم يخف قياسه . والطريق الثاني : أن التقطع وإن تكرر مرات كثيرة ، فحكم المرة الأخيرة ، حكم الأولى . قاله أبو زيد . قلت : قطع بالطريق الثاني ، الشيخ أبو حامد ، وصاحب ( الشامل )
275
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 275