responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 258


المستحاضة الثالثة : المعتادة غير المميزة ، فترد إلى عادتها . ولها حالان .
أحدهما : أن لا تختلف عادتها ، فإن تكررت عادت حيضها وطهرها مرارا ، ردت إليها في قدر الحيض ، والطهر ، ووقتها . والصحيح : أنه لا فرق بين أن تكون عادتها ، أن تحيض أياما من كل شهر ، أو من كل سنة ، وأكثر . وقيل : لا يجوز أن يزيد الدور على تسعين يوما ، وسنعيد المسألة في النفاس إن شاء الله تعالى . وإن لم تتكرر . فالأصح : أن العادة تثبت بمرة . والثاني : لا بد من مرتين . والثالث : لا بد من ثلاث مرات . فلو كانت تحيض خمسا ، فحاضت في شهر ستا ، ثم استحيضت بعده ، فإن أثبتنا العادة بمرة ، ردت إلى الست ، وإلا ، فإلى الخمس . ثم المعتادة في الشهر الأول من شهور استحاضتها ، تتربص كالمبتدأة ، لجواز انقطاع دمها على خمسة عشر ، فإن جاوزها ، قضت صلوات ما وراء العادة . وأما الشهر الثاني وما بعده ، فتغتسل وتصلي وتصوم عند مضي العادة . ولا يجئ هنا قول الاحتياط المتقدم في المبتدأة ، لقوة العادة .
الحال الثانية : أن تختلف عادتها ، ولها صور .
منها : أن تستمر لها عادات مختلفة منتظمة بأن كانت تحيض في شهر ثلاثة ، ثم في شهر خمسة ، وفي شهر سبعة ، ثم في الرابع ثلاثة ، ثم في الخامس خمسة ، وفي السادس سبعة ، وهكذا أبدا ، فهل ترد بعد الاستحاضة إلى هذه العادة ؟ وجهان . أصحهما : ترد ، ويجري الوجهان ، سواء كانت عادتها منتظمة على هذا الترتيب ، أم على ترتيب آخر ، بأن كانت ترى خمسة ، ثم ثلاثة ، ثم سبعا ، ثم تعود الخمسة . وسواء رأت كل قدر مرة ، كما ذكرنا ، أم مرتين ، بأن ترى في شهرين ثلاثة ثلاثة . وفي شهرين بعدهما خمسة خمسة ، وفي شهرين بعدهما سبعة سبعة .
ثم محل الوجهين إذا تكررت العادة الدائرة . فأما إذا رأت الاقدار الثلاثة ، في ثلاثة أدوار ، ثم استحيضت في الرابع ، فلا خلاف أنها لا ترد إلى الاقدار ، لأنا إن أثبتنا العادة بمرة ، فالأخير ينسخ ما قبله ، وإن لم نثبتها بمرة ، فلأنه لم تتكرر الاقدار لتصير عادة ، ولهذا قال الأئمة : أقل ما تستقيم فيه العادة في المثال المذكور ستة أشهر ، فإن رأت هذه الاقدار مرتين ، فأقله سنة . ثم إذا قلنا : ترد إلى هذه العادة ، فاستحضيت عقب شهر الثلاثة ، ردت في أول شهور الاستحاضة إلى الخمسة . وفي

258

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست