نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 257
هذا بيان مردها في الحيض . أما الطهر : فإن قلنا : ترد في الحيض إلى غالبه ، فكذا في الطهر ، فترد إلى ثلاث وعشرين أو أربع وعشرين . وإن رددناها في الحيض إلى الأقل ، فالصحيح أن طهرها تسع وعشرون تتمة الشهر . والثاني : أنه ثلاث وعشرون ، أو أربع وعشرون ، وقيل : على هذا يتعين الأربع والعشرون . والصواب المعروف ترديده بين الأربع والعشرين والثلاث والعشرين كما ذكرنا . والثالث : وهو نص غريب للشافعي رحمه الله : أنه أقل الطهر . فعلى هذا دورها ستة عشر ، وهو شاذ ضعيف . واعلم أن ابتداء مردها في الحيض في حين رأت الدم ، سواء كان بصفة واحدة ، أم متميزا لفقد ( 1 ) منه شرط التمييز . ولنا وجه ضعيف عن ابن سريج رحمه الله : أنه إذا ابتدأ الضعيف ، وجاوز القوي بعده أكثر الحيض ، فابتداء حيضها من أول القوي . فرع : غير المميزة كالمميزة في ترك الصوم والصلاة في الشهر الأول إلى تمام خمسة عشر يوما ، فإن جاوزها الدم ، تبينا الاستحاضة ، فإن رددناها إلى أقل الحيض ، قضت صلوات أربعة عشر يوما ، وإن رددناها إلى الست أو السبع ، قضت صلوات تسعة أيام أو ثمانية . وأما الشهر الثاني وما بعده ، فإن وجدت فيه تمييزا بشرطه قبل تمام المرد أو بعده ، فهي في ذلك الدور : مبتدأة مميزة . وإن استمر فقد التمييز ، وجب عند مجاوزة المرد ، الغسل ، والصوم ، والصلاة . فإن شفيت في بعض الشهور ، قبل مجاوزة خمسة عشر ، بان أنها غير مستحاضة في ذلك الشهر ، وجميع دمها فيه حيض ، فتقضي ما صامته في أيام الدم . وتبينا أن غسلها لم يصح ، ولا تأثم بالصوم والصلاة والوطئ ، فيما وراء المرد ، وإن كان قد وقع في الحيض لجهلها . وإن لم تشف ، فهل يلزمها الاحتياط فيما وراء المرد إلى تمام خمسة عشر ، أم تكون طاهرا كسائر المستحاضات الطاهرات ؟ قولان . أظهرهما : الثاني . فإن قلنا : تحتاط ، لم تحل للزوج ، إلا بعد خمسة عشر ، ولا تقضي في هذه المدة فوائت الصوم والصلاة والطواف . ويلزمها أداء الصوم والصلاة والغسل لكل صلاة ، وتقضي الصوم كله ، ولا تقضي الصلاة . وإذا قلنا : لا تحتاط ، صامت وصلت ، ولا تقضيهما ، ولا غسل عليها ، ولها قضاء الفوائت . ويباح وطؤها .
257
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 257