responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 259


الثاني : إلى السبعة . وفي الثالث : إلى الثلاثة . وإن استحيضت بعد شهر الخمسة ، ردت إلى السبعة ، ثم الثلاثة ، ثم الخمسة . وإن استحيضت بعد شهر السبعة ، ردت إلى الثلاثة ، ثم الخمسة ، ثم السبعة . وإن قلنا : لا ترد إليها ، فقد ذكر الغزالي ثلاثة أوجه . أحدها : ترد إلى ما قبل الاستحاضة أبدا . والثاني : إلى القدر المشترك بين الحيضتين السابقتين للاستحاضة . فإن استحيضت بعد شهر الخمسة ، ردت إلى الثلاثة . والثالث : أنها كالمبتدأة . ولم أر هذه الأوجه بعد البحث لغيره ، ولا لشيخه ، بل المذهب والذي عليه الأصحاب في كل الطرق ، أنها ترد إلى القدر المتقدم على الاستحاضة . وعلى هذا ، هل يجب عليها الاحتياط فيما بين أقل العادات وأكثرها ؟ وجهان . أصحهما : لا . كصاحبة العادة الواحدة ، فإنها لا تحتاط بعد المرد . والثاني : يجب . فعلى هذا ، يجتنبها الزوج في المثال المذكور إلى انقضاء السبعة . ثم إن استحيضت بعد شهر الثلاثة ، تحيضت من كل شهر ثلاثة أيام ، ثم تغتسل ، وتصلي ، وتصوم . وتغتسل مرة أخرى في آخر الخمسة ، ومرة أخرى في آخر السبعة . وتقضي صوم السبعة دون صلاتها . وإن استحيضت بعد شهر الخمسة ، تحيضت من كل شهر خمسة . ثم تغتسل ، وتصلي ، وتصوم ، وتغتسل مرة أخرى في آخر السابع ، وتقضي صوم السبعة ، وتقضي صلوات اليوم الرابع ، والخامس ، لاحتمال عدم الحيض فيهما ، ولم تصل فيهما . وإن استحيضت بعد شهر السبعة ، تحيضت من كل شهر سبعة ، واغتسلت في آخر السابع ، وقضت صيام السبعة ، وصلوات الرابع ، والخامس ، والسادس ، والسابع . هذا كله إذا ذكرت العادة المتقدمة . فإن نسيتها ، تحيضت من كل شهر ثلاثة أيام ، ثم تغتسل ، وتصلي ، وتصوم ، ثم تغتسل في آخر الخامس ، وآخر السابع . وتتوضأ فيما بينهما لكل فريضة . سواء قلنا : ترد إلى العادة الدائرة ، أم لا ؟ هذا مقتضى كلام الأصحاب . وقال امام الحرمين : هذا مخصوص بقولنا : ترد إلى الدائرة . فأما إن قلنا : ترد إلى ما قبل الاستحاضة ، فقيل : هنا ترد إلى أقل العادات . وقيل : هي كمبتدأة . وقد تقدم قولان في أمرها بالاحتياط إلى آخر الخمسة عشر . الصورة الثانية . أن لا تكون تلك العادات منتظمة . بل تتقدم هذه مرة ، وهذه مرة . فقال إمام الحرمين والغزالي إن لم نردها في حال الانتظام إلى العادة الدائرة ، فهنا أولى ، وترد إلى ما تقدم على الاستحاضة . وإن رددنا المنتظمة

259

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست