responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 247


كتاب الحيض ( 1 ) فيه خمسة أبواب .
الأول : في حكم الحيض والاستحاضة . أما سن الحيض ، فأقله استكمال تسع سنين على الصحيح ، وما رأته قبله : دم فساد . والثاني : بالطعن في أول التاسعة .
والثالث : مضي نصف التاسعة . والمراد : السنون القمرية على الأوجه كلها . وهذا الضبط للتقريب على الأصح . فلو كان بين رؤية الدم واستكمال التسع على الصحيح ما لا يسع حيضا وطهرا ، كان ذلك الدم حيضا ، وإلا فلا . وسواء في سن الحيض ، البلاد الحارة ، وغيرها على الصحيح . وقال الشيخ أبو محمد : في الباردة وجهان .
قلت : الوجه الذي حكاه أبو محمد : هو أنه إذا وجد ذلك في البلاد الباردة ( 2 ) التي لا يعهد ذلك في مثلها ، فليس بحيض . والله أعلم .
وأقل الحيض يوم وليلة على المذهب ، وعليه التفريع . وأكثره : خمسة عشر

247

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست