نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 247
كتاب الحيض ( 1 ) فيه خمسة أبواب . الأول : في حكم الحيض والاستحاضة . أما سن الحيض ، فأقله استكمال تسع سنين على الصحيح ، وما رأته قبله : دم فساد . والثاني : بالطعن في أول التاسعة . والثالث : مضي نصف التاسعة . والمراد : السنون القمرية على الأوجه كلها . وهذا الضبط للتقريب على الأصح . فلو كان بين رؤية الدم واستكمال التسع على الصحيح ما لا يسع حيضا وطهرا ، كان ذلك الدم حيضا ، وإلا فلا . وسواء في سن الحيض ، البلاد الحارة ، وغيرها على الصحيح . وقال الشيخ أبو محمد : في الباردة وجهان . قلت : الوجه الذي حكاه أبو محمد : هو أنه إذا وجد ذلك في البلاد الباردة ( 2 ) التي لا يعهد ذلك في مثلها ، فليس بحيض . والله أعلم . وأقل الحيض يوم وليلة على المذهب ، وعليه التفريع . وأكثره : خمسة عشر
247
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 247