responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 248


يوما . وغالبه : ست أو سبع . وأقل الطهر بين حيضتين : خمسة عشر يوما ، وغالبه : تمام الشهر بعد الحيض ، ولا حد لأكثره . ولو وجدنا امرأة تحيض على الاطراد أقل من يوم وليلة ، أو أكثر من خمسة عشر ، أو بطهر أقل من خمسة عشر ، فثلاثة أوجه . الأصح : لا عبرة به . والثاني : يتبعه . والثالث : إن وافق ذلك مذهب بعض السلف ، أتبعناه . وإلا فلا . والأول : هو المعتمد : وعليه تفريع مسائل الحيض ، ويدل عليه الاجماع على أنها لو رأت النقاء يوما ، والدم يوما على الاستمرار ، لا نجعل كل نقاء طهرا كاملا .
< فهرس الموضوعات > فصل : يحرم على الحائض ما يحرم على الجنب < / فهرس الموضوعات > فصل : يحرم على الحائض ما يحرم على الجنب ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة ( 1 ) . ولو أرادت العبور في المسجد ، فإن خافت تلويثه لعدم إحكامها الشد ، أو لغلبة الدم ، حرم العبور عليها ، ولا يختص هذا بها ، بل المستحاضة ، والسلس ، ومن به جراحة نضاخة ، يحرم عليهم العبور إذا خافوا التلويث . فإن أمنت الحائض التلويث ، جاز العبور على الصحيح ، كالجنب ومن عليه نجاسة لا يخاف تلويثها . ويحرم عليها الصوم ، ويجب قضاؤه . وهل يقال : إنه واجب حال الحيض ؟ وجهان .
قلت : الصحيح الذي عليه المحققون والجماهير : أنه ليس واجبا ، بل يجب القضاء بأمر جديد . والله أعلم .
< فهرس الموضوعات > الاستمتاع بالحائض ضربان < / فهرس الموضوعات > وأما الاستمتاع بالحائض ، فضربان .
< فهرس الموضوعات > أحدهما : الجماع في الفرج < / فهرس الموضوعات > أحدهما : الجماع في الفرج ، فيحرم ويبقى تحريمه إلى أن ينقطع الحيض ، وتغتسل ، أو تتيمم عند عجزها عن الغسل . فلو لم تجد ماء ولا ترابا ، صلت الفريضة ، وحرم وطؤها على الصحيح . ومتى جامع في الحيض متعمدا عالما بالتحريم ، فقولان . المشهور الجديد : لا غرم عليه ، بل يستغفر الله ويتوب ، لكن يستحب أن يتصدق بدينار إن جامع في إقبال الدم ، أو بنصف دينار إن جامع في

248

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست