responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 199


السنن المتقدمة . وإن تقدمت على المفروض وعزبت قبله ، فوجهان ، كما في الوضوء ، ثم إن نوى رفع الجنابة ، أو رفع الحدث عن جميع البدن ، أو نوت الحائض رفع حدث الحيض ، صح الغسل ( 1 ) . وإن نوى رفع الحدث ، ولم يتعرض للجنابة ولا غيرها ، صح غسله على الأصح ( 2 ) ، ولو نوى رفع الحدث الأصغر متعمدا ، لم يصح غسله على الأصح ، وإن غلط ، فظن حدثه الأصغر ، لم ترتفع الجنابة عن غير أعضاء الوضوء . وفي أعضاء الوضوء وجهان ، أحدهما : لا يرتفع ، وأصحهما : يرتفع عن الوجه واليدين والرجلين ، دون الرأس على الأصح ، ولو نوى استباحة ما يتوقف عن الغسل ، كالصلاة ، والطواف ، وقراءة القرآن ، أجزأه . ولو نوت الحائض استباحة الوطئ ، صح على الأصح . وإن نوى ما لا يستحب له الغسل ، لم يصح . وإن نوى ما يستحب له ، كالعبور في المسجد ، والاذان ، وغسل الجمعة ، والعيد ، لم يجزه على الأصح ، كما سبق في الوضوء . ولو نوى الغسل المفروض ، أو فريضة الغسل ، أجزأه قطعا .
الثاني : استيعاب جميع البدن بالغسل ، ومن ذلك ما ظهر من صماخي الاذنين ، والشقوق في البدن ، وكذا ما تحت القلفة ( 3 ) من الأقلف ، وما ظهر من أنف المجدوع على الأصح فيهما ، وكذا ما يبدو ، من الثيب إذا قعدت لقضاء الحاجة ، على أصح الأوجه ، وعلى الثاني : لا يجب غسل ما وراء ملتقى الشفرين ، وعلى الثالث : يجب في غسل الحيض والنفاس خاصة ، لإزالة دمهما ، ولا يجب ما وراء ما ذكرناه قطعا ، ولا المضمضة ، والاستنشاق . ويجب إيصال الماء ( 4 ) جميع الشعور التي ( 5 ) على البشرة ، وإلى منابتها ، وإن كثفت ، ولا يجب غسل شعر نبت في

199

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست