نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 200
العين ، ويسامح ببطن العقد التي على الشعرات على الأصح ، وعلى وجه ، يجب قطعها . [ قلت : هذا الذي صححه ، هو الذي صححه صاحب ( البحر ) والصحيح : أنه لا يعفى عنه ، لأنه يمكن قطعها بلا خلاف ، وهو ظاهر نص الشافعي والجمهور ، وقد أوضحته في شرح ( المهذب ) . والله أعلم ] ( 1 ) . ويجب نقض الظفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض ، ولا يجب إن وصل . أما أكمل الغسل فيحصل بأمور . الأول : أن يغسل ما على بدنه من أذى أولا ، كالمني ونحوه من القذر الطاهر ، وكذا النجس . وتقديم إزالة النجاسة شرط لصحة الغسل . فلو غسل غسلة واحدة بنية الحدث والنجس ، طهر عن النجس . ولا يطهر عن الحدث على المذهب ( 2 ) .
200
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 200