responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 200


العين ، ويسامح ببطن العقد التي على الشعرات على الأصح ، وعلى وجه ، يجب قطعها .
[ قلت : هذا الذي صححه ، هو الذي صححه صاحب ( البحر ) والصحيح :
أنه لا يعفى عنه ، لأنه يمكن قطعها بلا خلاف ، وهو ظاهر نص الشافعي والجمهور ، وقد أوضحته في شرح ( المهذب ) . والله أعلم ] ( 1 ) .
ويجب نقض الظفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض ، ولا يجب إن وصل .
أما أكمل الغسل فيحصل بأمور . الأول : أن يغسل ما على بدنه من أذى أولا ، كالمني ونحوه من القذر الطاهر ، وكذا النجس . وتقديم إزالة النجاسة شرط لصحة الغسل . فلو غسل غسلة واحدة بنية الحدث والنجس ، طهر عن النجس . ولا يطهر عن الحدث على المذهب ( 2 ) .

200

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست