responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 198


وجهان ، الأصح يكره ولا يحرم . ولا تكره القراءة في الحمام . ويجوز للحائض والجنب قراءة ما يستحب تلاوته . والله أعلم .
وأما اللبث في المسجد ، فحرام على الجنب ، ولا يحرم عليه العبور ، لكن يكره إلا لغرض ( 1 ) ، بأن يكون المسجد طريقه إلى مقصده ، أو أقرب الطريقين إليه ، وفي وجه : إنما يجوز العبور إذا لم يكن طريق سواه ، وليس بشئ . ويحرم التردد في جوانبه ، فإنه كالمكث . ويجوز المكث للضرورة ، بأن نام في المسجد ، فاحتلم ولم يمكن الخروج ، لاغلاق الباب ، أو خوف العسس ، أو غيره على النفس ، أو المال . ويجب أن يتيمم إن وجد غير تراب المسجد ، ولا يتيمم بترابه ( 2 ) .
قلت : يجوز لغير الجنب ( 3 ) والحائض النوم في المسجد ( 4 ) ، نص عليه الشافعي في ( الام ) والأصحاب رحمهم الله . ولو احتلم في مسجد له بابان ، أحدهما أقرب ، فالأولى أن يخرج منه ، فإن عدل إلى آخر لغرض ، لم يكره ، وإن لم يكن غرض ، لم يكره على الأصح . والله أعلم .
فرع : فضل ماء الجنب والحائض طهور لا كراهة في استعماله . ويجوز للجنب أن يجامع ، وأن ينام ، ويأكل ، ويشرب ، لكن يسن أن لا يفعل شيئا من ذلك إلا بعد غسل فرجه والوضوء .
قلت : قال أصحابنا : لا يستحب هذا الوضوء ، و ( كذا ) غسل الفرض للحائض والنفساء ، لأنه لا يفيد ، فإذا انقطع دمها ، صارت كالجنب . والله أعلم .
< فهرس الموضوعات > فصل : في كيفية الغسل < / فهرس الموضوعات > فصل في كيفية الغسل :
< فهرس الموضوعات > أقل الغسل شيئان < / فهرس الموضوعات > أقله شيئان :
< فهرس الموضوعات > أحدهما : النية ، وهي واجبة < / فهرس الموضوعات > أحدهما : النية ، وهي واجبة ، وتقدم ذكر فروعها في صفة الوضوء . ولا يجوز أن يتأخر عن أول الغسل المفروض ، فإن اقترنت به ، كفى ، ولا ثواب له في

198

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست