responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 197


هذا إذا رأى المني في باطن الثوب ، فإن رآه في ظاهره ، فلا غسل ، لاحتمال إصابته من غيره . وإن كان ينام معه في الفراش من يجوز كون المني منه ، لم يلزمه الغسل ، ويستحب أن يغتسلا ، ولو أحس بانتقال المني ونزوله ، فأمسك ذكره ، فلم يخرج منه شئ في الحال ، ولا علم خروجه بعده ، فلا غسل عندنا . والله أعلم .
فصل : يحرم على الجنب ما يحرم على المحدث ( 1 ) ، وشيئان : قراءة القرآن ، واللبث في المسجد . فأما القرآن ، فيحرم ، وإن كان بعض آية على قصد القرآن ( 2 ) ، فلو لم يجد الجنب ماء ولا ترابا ، فهل يباح له قراءة الفاتحة في صلاته ؟
وجهان . الأصح : يحرم كما يحرم ما زاد عليها قطعا ، ويأتي بالتسبيح الذي يأتي به من لا يحسن القراءة ، لأنه عاجز شرعا .
قلت : الأصح ( 3 ) الذي قطع به جماهير العراقيين : أنه يجب عليه قراءة الفاتحة ، لأنه مضطر إليها . والله أعلم .
ولو قرأ شيئا منه ولم يقصد القرآن ، جاز ، كقوله : بسم الله ، والحمد لله ، أو قال : * ( سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ) ( 4 ) * على قصد سنة الركوب .
ولو جرى هذا على لسانه ولم يقصد قرآنا ولا ذكرا ، جاز . ويحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على الجنب من القراءة على المذهب ، وأثبت جماعة من المحققين قولا قديما أنها لا تحرم .
قلت : ولو كان فم غير الجنب والحائض نجسا ، ففي تحريم القراءة عليه

197

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست