responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 182


إلى مدخل الذكر . فإن تحققت ذلك ، تعين الماء ، وإلا ، جاز الحجر على الصحيح . والواجب على المرأة ، غسل ما يظهر إذا جلست على القدمين . وفي وجه ضعيف : يجب على الثيب غسل باطن فرجها .
قلت : ينبغي أن يستنجي قبل الوضوء والتيمم ، فإن قدمهما على الاستنجاء ، صح الوضوء ، دون التيمم ، على أظهر الأقوال . والثاني : يصحان . والثالث : لا يصحان . ولو تيمم وعلى يديه نجاسة ، فهو كالتيمم قبل الاستنجاء ، وقيل : يصح قطعا ، كما لو تيمم مكشوف العورة ( 1 ) . وإذا أوجبناه في الدودة ، والحصاة ، والبعرة ، أجزأه الحجر على المذهب . وقيل : فيه القولان في الدم وغيره من النادر ، وهذا أشهر ، وقول الجمهور ، ولكن الصواب : الأول . ولو وقع الخارج من الانسان على الأرض ، ثم ترشش منه شئ فارتفع إلى المحل ، أو أصابته نجاسة أخرى ، تعين الماء ، لخروجه عما يعم به البلوى . ويستحب أن يبدأ المستنجي بالماء ( 2 ) بقبله ، ويدلك يده بعد غسل الدبر ، وينضح فرجه ، أو سراويله بعد الاستنجاء دفعا للوسواس . ويعتمد في غسل الدبر على أصبعه الوسطى ، ويستعمل من الماء ما يغلب على الظن زوال النجاسة به ، ولا يتعرض للباطن ، ولو غلب على ظنه زوال النجاسة ، ثم شم من يده ريحها ، فهل يدل على بقاء النجاسة في المحل كما هي في اليد ، أم لا ؟ فيه وجهان ، أصحهما : لا ( 3 ) . والله أعلم .
باب الاحداث ( 4 ) الحدث ( 5 ) يطلق على ما يوجب الوضوء ، وعلى ما يوجب الغسل . فيقال :

182

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست