responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : روضة الطالبين ( عدد الصفحات : 669)


وينبغي أن يضع الحجر على موضع طاهر بقرب النجاسة ، ثم يمره على المحل ، ويديره قليلا قليلا . فإن أمره ونقل النجاسة من موضع إلى موضع ، تعين الماء ، فإن أمر ولم يدره ولم ينقل ، فالصحيح : أنه يجزئه . والثاني : لا بد من الإدارة .
< فهرس الموضوعات > فرع : المستحب أن يستنجي باليسار < / فهرس الموضوعات > فرع : المستحب أن يستنجي باليسار . فإن استنجى بماء ، صبه باليمنى ، ومسح باليسرى . وإن استنجت امرأة من بول ، أو غائط ، أو رجل من غائط بالحجر ، مسح بيساره ، ولم يستعن بيمينه في شئ . وإذا استنجى الرجل من البول بجدار أو صخرة عظيمة ونحو ذلك ، أمسك الذكر بيساره ومسحه على ثلاث مواضع ( 1 ) . وإذا استنجى بحجر صغير ، أمسكه بين عقبيه ، أو إبهامي رجليه ، أو تحامل عليه إن أمكنه ، والذكر في يساره . فإن لم يتمكن واضطر إلى إمساك الحجر بيده ، أمسكه باليمنى ، وأخذ الذكر باليسرى ، وحرك اليسار وحدها . فإن حرك اليمنى ، أو حركهما جميعا ، كان مستنجيا باليمين . وقيل : يأخذ الذكر باليمين ، والحجر باليسار ويحركها ، وليس بشئ .
< فهرس الموضوعات > فرع : الأفضل أن يجمع في الاستنجاء بين الماء والجامد < / فهرس الموضوعات > فرع : الأفضل : أن يجمع في الاستنجاء بين الماء والجامد ، ويقدم الجامد . فإن اقتصر ، فالماء أفضل .
فرع : الخنثى المشكل في الاستنجاء من الغائط ، كغيره ، وليس له الاقتصار على الحجر في البول ، إلا إذا قلنا : من انفتح له دون المعدة مخرج ، مع انفتاح الأصلي ، ينتقض وضوؤه بالخارج منه ، ويجوز له الاقتصار على الحجر . أما الرجل ، فمخير في فرجيه ، بين الماء والحجر ، وكذا المرأة البكر ، وكذا الثيب ( 2 ) . فإن مخرج بولها ، فوق مدخل الذكر . والغالب أنها إذا بالت ، نزل البول

181

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست