responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 183


حدث أكبر ، وحدث أصغر ، < فهرس الموضوعات > إذا أطلق الحدث كان المراد به الحدث الأصغر غالبا < / فهرس الموضوعات > وإذا أطلق ، كان المراد الأصغر غالبا ، وهو مرادنا هنا ( 1 ) . ولا ينتقض الوضوء عندنا بخارج من غير السبيلين ، ولا بقهقهة المصلي ، ولا بأكل لحم الجزور ، ولا بأكل ما مسته النار ، وفي لحم الجزور قول قديم شاذ .
قلت : هذا القديم وإن كان شاذا في المذهب ، فهو قوي في الدليل ، فإن فيه حديثين صحيحين ليس عنهما جواب شاف . وقد اختاره جماعة من محققي أصحابنا المحدثين ، وقد أوضحت كل ذلك مبسوطا في شرح ( المهذب ) ( 2 ) وهذا القديم مما اعتقد رجحانه . والله أعلم .
< فهرس الموضوعات > ينتقض الوضوء بأحد أربعة أمور < / فهرس الموضوعات > وإنما ينتقض بأحد أربعة ( 3 ) أمور .
< فهرس الموضوعات > الناقض الأول : الخارج من أحد السبيلين < / فهرس الموضوعات > الأول : الخارج من أحد السبيلين ، عينا كان ، أو ريحا ، من قبل الرجل والمرأة ، أو دبرهما ، نادرا كان ، كالدم والحصى ، أو معتادا نجس العين ، أو طاهرها ، كالدود والحصى ، إلا المني ( 4 ) ، فلا ينقض الوضوء بخروجه ، وإنما

183

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست