responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : روضة الطالبين ( عدد الصفحات : 669)


بصب الماء عليه ، وإن تقطع ، كالدهن ، لا يمكن تطهيره على الأصح ، ذكره المحاملي ، والبغوي . وإزالة النجاسة التي لم يعص بالتلطخ بها في بدنه ، ليست على الفور ، وإنما يجب عند إرادة الصلاة ونحوها . ويستحب المبادرة بها .
قال المتولي ، وغيره : للماء قوة عند الورود على النجاسة ، فلا ينجس بملاقاتها ، بل يبقى مطهرا ، فلو صبه على موضع النجاسة من ثوب فانتشرت الرطوبة في الثوب ، لا يحكم بنجاسة موضع الرطوبة ، ولو صب الماء في إناء نجس ، ولم يتغير بالنجاسة ، فهو طهور . فإذا أداره على جوانبه ، طهرت الجوانب كلها . قال : ولو غسل ثوب عن نجاسة ، فوقعت عليه نجاسة عقب عصره . هل يجب غسل جميع الثوب ، أم يكفي غسل موضع النجاسة ؟ وجهان : الصحيح :
الثاني ( 1 ) . والله أعلم .
فرع : الواجب في إزالة النجاسة الغسل ، إلا في بول صبي لم يطعم ، ولم يشرب سوى اللبن ، فيكفي فيه الرش ( 2 ) ، ولا بد فيه من إصابة الماء جميع موضع البول . ثم لإيراده ثلاث درجات ، الأولى : النضج المجرد . الثانية : النضح مع الغلبة والمكاثرة . الثالثة : أن ينضم إلى ذلك السيلان ، فلا حاجة في الرش إلى الثالثة قطعا ، ويكفي الأولى على وجه ، ويحتاج إلى الثانية على الأصح . ولا يلحق ببول الصبي ، بول الصبية ؟ بل يتعين غسله على الصحيح .
قلت : وفي ( التتمة ) وجه شاذ : أن الصبي ، كالصبية ، فيجب الغسل . قال البغوي : وبول الخنثى كالأنثى من أي فرجيه خرج . والله أعلم .
فصل : طهارة ما ولغ فيه الكلب أو تنجس بدمه ، أو بوله ، أو عرقه ، أو شعره ، أو غيرها من أجزائه وفضلاته ، أن يغسل سبع مرات ، إحداهن بتراب ، وفيما سوى الولوغ وجه شاذ أنه يكفي غسله مرة ، كسائر النجاسات . والخنزير ،

141

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست