responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 140


بالمسح عندنا ، بل لابد من غسلها . ولو سقيت سكين ماء نجسا ، ثم غسلها ، طهر ظاهرها . وهل يطهر باطنها بمجرد الغسل ، أم لا يطهر حتى يسقيها مرة ثانية بماء طهور ؟ وجهان .
ولو طبخ لحم بماء نجس ، صار ظاهره وباطنه نجسا ، وفي كيفية طهارته وجهان . أحدهما : يغسل ثم يعصر ( 1 ) ، كالبساط . والثاني : يشترط أن يغلى بماء طهور .
وقطع القاضي حسين ( 2 ) ، والمتولي ، في مسألتي السكين واللحم : بأنه يجب سقيها مرة ثانية وإغلاؤه . واختار الشاشي الاكتفاء بالغسل ، وهو المنصوص .
قال الشافعي ( 3 ) رحمه الله ( 4 ) في ( الام ) في ( باب صلاة الخوف ) : لو أحمى حديدة ثم صب عليها سما نجسا ، أو غمسها فيه فشربته ، ثم غسلت بالماء ، طهرت ، لان الطهارات كلها إنما جعلت ما يظهر ، ليس على الأجواف . هذا نصه بحروفه .
قال المتولي : وإذا شرطنا سقي السكين ، جاز أن يقطع بها الأشياء الرطبة قبل السقي ، كما يقطع اليابسة ( 5 ) . ولو أصابت الزئبق نجاسة ، فإن لم يتقطع ، طهر

140

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست