responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 142


كالكلب على الجديد ، وفي القديم : يكفي مرة كغيره ، وقيل : القديم كالنجاسات ( 1 ) ، ولا يقوم الصابون والإشنان ونحوهما مقام التراب على الأظهر ( 2 ) ، كالتيمم . ويقوم في الثاني : كالدباغ والاستنجاء . والثالث : إن وجد ترابا ، لم يقم . وإلا ، قام . وقيل : يقوم فيما يفسده التراب ، كالثياب ، دون الأواني .
أما إذا اقتصر على الماء وغسله ثماني مرات ، ففيه أوجه . الأصح : لا يطهر . والثاني : يطهر . والثالث : يطهر عند عدم التراب دون وجوده . ولا يكفي غمس الاناء والثوب في الماء الكثير ( 3 ) على الأصح . ولا يكفي التراب النجس على الأصح ، كالتيمم ( 4 ) . ولو تنجست أرض ترابية بنجاسة الكلب ، كفى الماء وحده على الأصح ، إذ لا معنى لتعفير التراب ، ولا يكفي في استعمال التراب ذره على المحل ، بل لا بد من مائع يمزجه ( 5 ) به ، ليصل التراب بواسطته إلى جميع أجزاء المحل . فإن كان المائع ماء ، حصل الغرض ، وإن كان غيره ، كالخل وماء الورد ، وغسله ستا بالماء ( 6 ) ، لم يكف على الصحيح ، كما لو غسل السبع بالخل والتراب .

142

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست