responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 139


واجب ، لم يطهر . فعلى هذا لا يتوقف الحكم بالطهارة على الجفاف ، بل يكفي أن يغيض الماء كالثوب المعصور .
ويكفي أن يكون الماء المصبوب غامرا للنجاسة على الصحيح ، وقيل :
يشترط أن يكون سبعة أضعاف البول ، وقيل : يشترط أن يصب على بول الواحد ذنوب ، وعلى بول الاثنين ذنوبان ، وعلى هذا أبدا ، ثم الخمر ، وسائر النجاسات المائعة كالبول ، يطهر الأرض عنها بغمر الماء بلا تقدير على المذهب .
فرع : اللبن النجس : ضربان . مختلط بنجاسة جامدة ، كالروث وعظام الميتة ، وغير مختلط .
فالأول : نجس لا طريق إلى تطهيره ، لعين النجاسة . فان طبخ ، فالمذهب - وهو الجديد - أنه على نجاسته . وفي القديم قول : أن الأرض النجسة تطهر بزوال أكثر ( 1 ) النجاسة ، بالشمس ، والريح ، ومرور الزمن . فخرج أبو زيد ، والخضري ، وآخرون منه قولا : ان النار تؤثر ، فيطهر ظاهره بالطبخ . فعلى الجديد : لو غسل ، لم يطهر على الصحيح المنصوص . وقال ابن المرزبان ( 2 ) والقفال : يطهر ظاهره .
وأما غير المختلط كالمعجون بماء نجس ، أو بول ، فيطهر ظاهره بإفاضة الماء عليه ، ويطهر باطنه بأن ينقع في الماء حتى يصل إلى جميع أجزائه ، كالعجين بمائع نجس . هذا إن لم يطبخ ، فإن طبخ ، طهر - على تخريج أبي زيد - ظاهره ، وكذا باطنه ، على الأظهر ، وأما على الجديد ، فهو على نجاسته ، ويطهر بالغسل ظاهره دون باطنه ، وإنما يطهر باطنه بأن يدق حتى يصير ترابا ، ثم يفاض الماء عليه ، فلو كان بعد الطبخ رخوا لا يمنع نفوذ الماء ، فهو كما قبل الطبخ .
قلت : إذا أصابت النجاسة شيئا صقيلا ، كسيف ، وسكين ، ومرآة ، لم يطهر

139

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست