responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 138


وثالثة . وأما العينية : فلا بد من محاولة إزالة ما وجد منها من طعم ، ولون ، وريح ، فان فعل ذلك فبقي ( 1 ) طعم ، لم يطهر ، وإن بقي اللون وحده وهو سهل الإزالة ، لم يطهر . وإن كان عسرها ، كدم الحيض يصيب الثوب ، وربما لا يزول بعد المبالغة ، والاستعانة بالحت والقرص ، طهر . وفيه وجه شاذ أنه لا يطهر ، والحت والقرص ليسا بشرط ، بل مستحبان عند الجمهور ، وقيل : هما شرط ، وإن بقيت الرائحة وحدها وهي عسرة الإزالة ، كرائحة الخمر ، فقولان . وقيل : وجهان . أظهرهما يطهر . وإن بقي اللون والرائحة معا ، لم يطهر على الصحيح ، ثم الصحيح الذي قاله الجمهور ، إن ما ( 2 ) حكمنا بطهارته مع بقاء لون أو رائحة ، فهو طاهر حقيقة ، ويحتمل أنه نجس معفو عنه .
وقد أشار إليه في ( التتمة ) ثم بعد زوال العين يسن غسله ، ثانية ، وثالثة ، ولا يشترط في حصول الطهارة عصر الثوب على الأصح ، بناء على طهارة الغسالة . وإن قلنا بالضعيف : إن العصر شرط ، قام مقامه الجفاف على الأصح ، لأنه أبلغ في زوال الماء .
فرع : ما ذكرناه من طهارة المحل بالعصر أو دونه : هو فيما إذا ورد الماء على المحل ، أما إذا ورد الماء المحل النجس ، كالثوب يغمس في إجانة فيها ماء ويغسل فيها ، ففيه وجهان : الصحيح الذي قاله الأكثرون : لا يطهر ، وقال ابن سريج ( 3 ) : يطهر ، ولو ألقته الريح فيه والماء دون قلتين ، نجس الماء أيضا بلا خلاف .
فرع : إذا أصاب الأرض بول فصب عليها ماء غمره واستهلك فيه ، طهرت بعد نضوب الماء ، وقبله وجهان . إن قلنا : العصر لا يجب ، طهرت . وإن قلنا :

138

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست