responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 122


استعمال الجميع فيما إذا استهلكت النجاسة المائعة في الماء الكثير . وفيما إذا استهلك الخليط الطاهر في الماء ، لقلته مع مخالفة أوصافه أوصاف الماء . قال الأصحاب : فإن لم يتغير الماء الكثير ، لموافقة النجاسة له في الأوصاف ، فالاعتبار بتقدير المخالفة بلا خلاف ، لغلظ النجاسة ، واعتبروا في النجاسة بالمخالف أشده صفة ، وفي الطاهر اعتبروا الوسط المعتدل ، فلا يعتبر في الطعم حدة الخل ، ولا في الرائحة ذكاء المسك .
قلت : المتغير بالمني ليس بطهور على الأصح . ولو تطهر بالماء الذي ينعقد منه الملح قبل أن يجمد ، جاز على المذهب ( 1 ) . ولا فرق في جميع مسائل الفصل بين القلتين ، وفوقهما ، ودونهما . ولو أغلي الماء ، فارتفع من غليانه بخار ، وتولد منه رشح ، فوجهان . المختار منهما عند صاحب ( البحر ) أنه طهور ( 2 ) . والثاني :
طاهر ليس بطهور . ولو رشح من مائع آخر ، فليس بطهور بلا خلاف ، كالعرق .
والله أعلم .
باب بيان النجاسات ( 3 ) والماء النجس الأعيان ( 4 ) : جماد ، وحيوان .
فالجماد : ما ليس بحيوان ، ولا كان حيوانا ، ولا جزءا من حيوان ، ولا خرج من حيوان ، وكله ( 5 ) طاهر ، إلا الخمر ، وكل نبيذ مسكر . وفي النبيذ وجه شاذ

122

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست