نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 123
مذكور في ( البيان ) أنه طاهر ، لاختلاف العلماء في إباحته ( 1 ) . وفي الخمر المحترمة وجه شاذ ، وكذا في باطن العنقود المستحيل خمرا وجه أنه طاهر . وأما الحيوانات ، فطاهرة ، إلا الكلب ، والخنزير ، وما تولد من أحدهما . ولنا وجه شاذ ، أن الدود المتولد من الميتة نجس العين ، كولد الكلب ، وهذا الوجه غلط ، والصواب : الجزم بطهارته . وأما الميتات ، فكلها نجسة ، إلا السمك والجراد ، فإنهما طاهران بالاجماع ، وإلا الآدمي ، فإنه طاهر على الأظهر ، وإلا الجنين الذي يوجد ميتا بعد ذكاة أمه ، والصيد الذي لا تدرك ذكاته ، فإنهما طاهران بلا خلاف . وأما الميتة التي لا نفس لها سائلة ، كالذباب وغيره . فهل تنجس الماء وغيره من المائعات إذا ماتت فيها ؟ فيه قولان . الأظهر لا تنجسه ، وهذا في حيوان الأجنبي ( 2 ) من المائع ، أما ما منشؤه فيه ، فلا ينجسه بلا خلاف . فلو أخرج منه وطرح في غيره ، أو رد إليه ، عاد القولان . فإن قلنا : تنجس المائع ، فهي [ أيضا ] ( 3 ) نجسة ، وإن قلنا : لا تنجسه ( 4 ) ، فهي أيضا نجسة على قول الجمهور وهو المذهب . وقال القفال ( 5 ) : ليست بنجسة . ثم لا فرق في الحكم بنجاسة هذا الحيوان بين ما تولد من الطعام ، كدود الخل ، والتفاح ، وما [ لا ] ( 6 ) يتولد منه ، كالذباب ، والخنفساء ، لكن يختلفان في
123
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 123