responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : روضة الطالبين ( عدد الصفحات : 669)


وقيل : على الأوجه ( 1 ) .
فرع إذا اختلط بالماء الكثير أو القليل مائع يوافقه في الصفات ، كماء الورد المنقطع الرائحة ، وماء الشجر ، والماء المستعمل ، فوجهان . أصحهما : إن كان المائع قدرا لو خالف الماء في طعم أو لون أو ريح لتغير التغير المؤثر ، سلب ( 2 ) الطهورية ، وإن كان لا يؤثر مع تقدير المخالفة ، لم يسلب ( 3 ) . والثاني : إن كان المائع أقل من الماء ، لم يسلب . وإن كان أكثر منه أو مثله ، سلب . وحيث لم يسلب ، فالصحيح أنه يستعمل الجميع . وقيل : يجب أن يبقى قدر المائع . وقيل :
إن كان الماء وحده يكفي لواجب الطهارة ، فله استعمال الجميع ، وإلا بقي . فإن جوزنا الجميع ، ومعه من الماء ما لا يكفيه وحده ، ولو كمله بمائع يهلك فيه لكفاه - لزمه ذلك ، إذا لم يزيد قيمة المائع ( 4 ) على ثمن ماء الطهارة ( 5 ) . ويجري الخلاف في

121

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست