responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 58


يلزمه المفتى ان يذكر له الدليل إن كان مقطوعا به ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعا به لافتقاره إلى اجتهاد يقصر فهم العامي عنه والصواب الأول * ( العاشرة ) إذا لم يجد صاحب الواقعة مفتيا ولا أحدا ينقل له حكم واقعته لا في بلده ولا في غيره قال الشيخ هذه مسألة فترة الشريعة الأصولية وحكمها حكم ما قبل ورود الشرع والصحيح في كل ذلك القول بانتفاء التكليف عن العبد وانه لا يثبت في حقه حكم لا إيجاب ولا تحريم ولا غير ذلك فلا يؤاخذ إذا صاحب الواقعة بأي شئ صنعه فيها والله أعلم * < فهرس الموضوعات > باب في فصول مهمة تتعلق بالمهذب ويدخل كثير منها أو أكثرها في غيره < / فهرس الموضوعات > باب في فصول مهمة تتعلق بالمهذب ويدخل كثير منها وأكثرها في غيره أيضا < فهرس الموضوعات > فصل إذا قال الصحابي قولا ولم يخالفه غيره ولم ينتشر عنه فليس اجماعا الخ < / فهرس الموضوعات > فصل إذا قال الصحابي قولا ولم يخالفه غيره ولم ينتشر فليس هو اجماعا وهل هو حجة فيه قولان للشافعي الصحيح الجديد انه ليس بحجة والقديم انه حجة فان قلنا هو حجة قدم على القياس ولزم التابعي العمل به ولا يجوز مخالفته وهل يخص به العموم فيه وجهان وإذا قلنا ليس بحجة فالقياس مقدم عليه ويسوغ للتابعي مخالفته : فأما إذا اختلفت الصحابة رضي الله عنهم على قولين فينبني على ما تقدم فان قلنا بالجديد لم يجز تقليد واحد من الفريقين بل يطلب الدليل وان قلنا بالقديم فهما دليلان تعارضا فيرجح أحدهما على الآخر بكثيرة العدد فان استوى العدد قدم بالأئمة فيقدم ما عليه امام منهم على ما لا إمام عليه فإن كان على أحدهما أكثر عددا وعلى الآخر أقل الا ان مع القليل اماما فهما سواء فان استويا في العدد والأئمة إلا أن في أحدهما أحد الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وفي الآخر غيرهما ففيه وجهان لا صحابنا أحدهما انهما سواء والثاني يقدم ما فيه أحد الشيخين وهذا كله مشهور في كتب أصحابنا العراقيين في الأصول وأوائل كتب الفروع : والشيخ أبو إسحاق المصنف ممن ذكره في كتابه اللمع هذا كله إذا لم ينتشر قول الصحابي فأما إذا انتشر فان خولف فحكمه ما ذكرناه وإن لم يخالف ففيه خمسة أوجه الأربعة الأول ذكرها أصحابنا العراقيون أحدها انه حجة وإجماع قال المصنف الشيخ أبو إسحاق وغيره من أصحابنا العراقيين هذا الوجه هو المذهب الصحيح : والوجه الثاني انه حجة وليس باجماع قال المصنف وغيره هذا قول أبي بكر الصيرفي : والثالث إن كان فتيا فقيه فسكتوا عنه فهو حجة وإن كان حكم إمام أو حاكم فليس بحجة : قال المصنف وغيره هذا قول أبي علي بن أبي هريرة : والرابع ضد هذا انه إن كان القائل حاكما أو إماما كان إجماعا وإن كان فتيا لم يكن إجماعا حكاه صاحب الحاوي في خطبة الحاوي [1] والشيخ أبو محمد الجويني في أول كتابه الفروق



[1] قال في الحاوي في كتاب الديات : مذهب الشافعي ان قول الصحابي إذا اشتهر ولم يظهر له مخالف وجب العمل به : وإن لم ينتشر فعلى قولين هذا لفظه : كذا بهامش نسخة الأذرعي

58

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست