responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 59


وغيرهما قال صاحب الحاوي هو قول أبي إسحاق المروزي : ودليله ان الحكم لا يكون غالبا إلا بعد مشورة ومباحثة ومناظرة وينتشر انتشارا ظاهرا والفتيا تخالف هذا : والخامس مشهور عند الخراسانيين من أصحابنا في كتب الأصول وهو المختار عند الغزالي في المستصفى انه ليس باجماع ولا حجة ثم ظاهر كلام جمهور أصحابنا ان القائل المنتشر من غير مخالفة لو كان تابعيا أو غيره ممن بعده فحكمه حكم الصحابي على ما ذكرناه من الأوجه الخمسة وحكي فيه وجهان لأصحابنا منهم من قال حكمه حكمه . ومنهم من قال لا يكون حجة وجها واحدا : قال صاحب الشامل الصحيح أنه يكون اجماعا وهذا الذي صححه هو الصحيح فان التابعي كالصحابي في هذا من حيث إنه انتشر وبلغ الباقين ولم يخالفوا فكانوا مجمعين واجماع التابعين كاجماع الصحابة : وأما إذا لم ينتشر قول التابعي فلا خلاف انه ليس بحجة كذا قاله صاحب الشامل وغيره قالوا ولا يجئ فيه القول القديم الذي في الصحابي لان الصحابة ورد فيهم الحديث * < فهرس الموضوعات > فصل قال العلماء الحديث ثلاثة أقسام الخ < / فهرس الموضوعات > فصل قال العلماء : الحديث ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف : قالوا وإنما يجوز الاحتجاج من الحديث في الأحكام بالحديث الصحيح أو الحسن : فأما الضعيف فلا يجوز الاحتجاج به في الأحكام والعقائد وتجوز روايته [1] والعمل به في غير الأحكام كالقصص وفضائل الاعمال والترغيب والترهيب * فالصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة وفي الشاذ خلاف :
مذهب الشافعي والمحققين انه رواية الثقة ما يخالف الثقات : ومذهب جماعات من أهل الحديث وقيل إنه مذهب أكثرهم انه رواية الثقة ما لم يروه الثقات وهذا ضعيف : وأما العلة فمعنى خفى في ( الحديث قادح فيه ظاهره السلامة منه إنما يعرفه الحذاق المتقنون الغواصون على الدقائق : وأما الحديث الحسن فقسمان أحدهما ما لا يخلو اسناده من مستور لم يتحقق أهليته وليس مقفلا كثير الخطأ ولا ظهر منه سبب مفسق ويكون متن الحديث معروفا برواية مثله أو نحو من وجه آخر : والقسم الثاني أن يكون رواية مشهورا بالصدق والأمانة الا انه يقصر في الحفظ والاتقان عن رجال الصحيح بعض القصور : وأما الضعيف فما ليس صفة الصحيح ولا صفة الحسن * < فهرس الموضوعات > فصل قال إذا قال الصحابي امرنا بكذا أو نهينا عن كذا الخ فهو مرفوع الخ < / فهرس الموضوعات > فصل إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا أو مضت السنة بكذا أو السنة بكذا ونحو ذلك فكله مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على مذهبنا الصحيح المشهور ومذهب الجماهير ولا فرق بين أن يقول ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده صرح به الغزالي وآخرون : وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي من أصحابنا له حكم الموقوف على الصحابي : وأما إذا قال



[1] هذا في غير الموضوع من الأحاديث اما الموضوع فإنه يحرم روايته مع العلم به الا مبينا كذا : بهامش نسخة الأذرعي

59

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست