responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 57


( السادسة ) إذا استفتى فأفتى ثم حدثت تلك الواقعة له مرة أخرى فهل يلزمه تجديد السؤال ؟
فيه وجهان : أحدهما يلزمه لاحتمال تغير رأى المفتى والثاني يلزمه وهو الأصح [1] لأنه قد عرف الحكم الأول والأصل استمرار المفتى عليه : وخصص صاحب الشامل الخلاف بما إذا قلد حيا وقطع فيما إذا كان ذلك خبرا عن ميت بأنه لا يلزمه والصحيح أنه لا يختص فان المفتى على مذهب الميت قد يتغير جوابه على مذهبه [2] * ( السابعة ) أن يستفتى بنفسه وله أن يبعث ثقة يعتمد خبره ليستفتى له وله الاعتماد على خط المفتي إذا أخبره من يثق بقوله أنه خطه أو كان يعرف خطه ولم يتشكك في كون ذلك الجواب بخطه * ( الثامنة ) ينبغي للمستفتي أن يتأدب مع المفتى ويبجله في خطابه وجوابه ونحو ذلك ولا يومئ بيده في وجهه ولا يقل له ما تحفظ في كذا أو ما مذهب امامك أو الشافعي في كذا ولا يقل إذا أجابه هكذا قلت أنا أو كذا وقع لي ولا يقل أفتاني فلان أو غيرك بكذا ولا يقل إن كان جوابك موافقا لمن كتب فاكتب وإلا فلا تكتب ولا يسأله وهو قائم أو مستوفز أو على حالة ضجر أو هم أو غير ذلك مما يشغل القلب : وينبغي أن يبدأ بالأسن الأعلم من المفتين وبالأولى فالأولى ان أراد جمع الأجوبة في رقعة قان أراد افراد الأجوبة في رقاع بدأ بمن شاء وتكون رقعة الاستفتاء واسعة ليتمكن المفتى من استيفاء الجواب واضحا لا مختصرا مضرا بالمستفتي : ولا يدع الدعاء في رقعة لمن يستفتيه : قال الصيمري فان اقتصر على فتوى واحد قال ما تقول رحمك الله أو رضى الله عنك أو وفقك الله وسددك ورضى عن والديك : ولا يحسن أن يقول رحمنا الله وإياك وان أراد جواب جماعة قال ما تقولون رضى الله عنكم أو ما تقول الفقهاء سددهم الله تعالى ويدفع الرقعة إلى المفتى منشورة ويأخذها منشورة فلا يحوجه إلى نشرها ولا إلى طيها * ( التاسعة ) ينبغي أن يكون كاتب الرقعة ممن يحسن السؤال ويضعه على الغرض مع إبانة الخط واللفظ وصيانتهما عما يتعرض للتصحيف : قال الصيمري يحرص أن يكون كاتبها من أهل العلم وكان بعض الفقهاء ممن له رياسة لا يفتى إلا في رقعة كتبها رجل بعينه من أهل العلم ببلده * وينبغي للعامي أن لا يطالب المفتى بالدليل ولا يقل لم قلت فان أحب ان تسكن نفسه بسماع الحجة طلبها في مجلس آخر أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة : وقال السمعاني لا يمنع من طلب الدليل وأنه



[1] وفي هامش نسخة الأذرعي ما نصه : قال قبل هذا في المسألة الثامنة من أحكام المفتين قال القاضي أبو الطيب في تعليقه في آخر باب استقبال القبلة وكذا العامي إذا وقعت له مسألة فليسأل عنها ثم وقعت له فيلزمه السؤال ثانيا يعنى على الأصح قال إلا أن تكون مسألة يكثر وقوعها ويشق عليه إعادة السؤال عنها فلا يلزمه ذلك ويكفيه السؤال الأول للمشقة اه‌ وهذا مخالف لما ذكره هنا في شيئين : أحدهما ما استثناه من كثرة وقوع المسألة وعدمه وكأنه أخرجه من محل الخلاف وأقره عليه : الثاني اختلاف الترجيح ولا يقال إن الترجيح للقاضي قطع به وإنما نبه المصنف على أنه الراجح بقوله يعني على الأصح اه‌ :
[2] هذا فيه نظر لا سيما إذا كان ذلك الميت لا خلاف في مذهبه في ذلك الحكم والمفتي على مذهب الميت إذا كان مقلدا له لا يسوغ له مخالفته فأي فائدة في ايجاب السؤال ثانيا فالذي قاله صاحب الشامل حسن اه‌ من هامش نسخة الأذرعي

57

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست