responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 473


عند الأكل [1] أو الشرب [2] والوضوء من حمل الميت وعند الغضب وعند الغيبة [3] وعند قراءة القرآن وعند قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وروايته ودراسة العلم وعند الأذان وإقامة الصلاة وللخطبة في غير الجمعة وكذا للجمعة إذا لم نوجب فيها الطهارة ولزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وللوقوف بعرفات وللسعي بين الصفا والمروة والوضوء من الفصد والحاجة والقئ وأكل لجم الجزور للخروج من خلاف العلماء في وجوبه * وكذا يندب الوضوء لكل نوم أو لمس أو مس اختلف في النقض به وقلنا لا ينقض وكذا في مس الرجل والمرأة الخنثى ومسه أحد فرجيه ونحو ذلك . ورأيت في فتاوى ابن الصباغ أنه يستحب لمن قص شاربه الوضوء ولعله أراد الخروج من خلاف من أوجب طهارة ما ظهر بالقطع فيعيد الوضوء للترتيب والموالاة والله أعلم * ( السابعة عشرة ) قال البغوي قال القاضي حسين لو نذر أن يتوضأ انعقد نذره وعليه تجديد الوضوء بعد أن يصلى بالأول صلاة فان توضأ وهو محدث لم يجزئه عن نذره لأنه واجب شرعا . وان جدد الوضوء قبل أن يصلى بالأول لم يخرج عن نذره : قال ومن أصحابنا من قال لا يلزم الوضوء بالنذر لأنه غير مقصود في نفسه قال ولو نذر التيمم لا ينعقد قطعا لأنه لا يجدد هذا كلام البغوي وقد جزم المتولي في باب النذر بانعقاد نذر الوضوء وحكي وجها في انعقاد نذر نذر التيمم وهو بمني على الخلاف الذي قدمته في تجديد التيمم فالمذهب انعقاد نذر الوضوء وعدم انعقاد نذر التيمم قال المتولي ولو نذر الوضوء لكل صلاة لزمه وإذا توضأ لها عن حدث لم يلزمه الوضوء لها ثانيا بل يكفيه الوضوء الواحد لواجبي الشرع والنذر والله أعلم * ( الثامنة عشرة ) قال الشافعي رحمه الله في آخر هذا الباب بعد



[1] قال الحليمي في المنهاج وإذا أراد الجنب أن يعود فقد جاء الحديث أنه يتوضأ ومعناه فليتنظف بغسل فرجه لأنه روى في حديث آخر مفسرا إذا اتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليغسل فرجه وفي رواية أخرى فلا يعود حتى يغسل فرجه اه‌ وقال القرطبي في شرح مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم إذا اتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ منها وضوءان ذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه الوضوء العرفي وأنه واجب واستحبه احمد وغيره وذهب الفقهاء وأكثر أهل العلم إلى أنه غسل الفرج ثم استدل له بحديث فيه وليغسل فرجه مكان فليتوضأ وأيده بمعنى ظاهر اه‌ من هامش الأذرعي
[2] قال القرطبي مساق حديث عائشة يقتضي أن يكون وضوء الجنب للأكل هو وضوء الصلاة لأنها جمعت من الأكل والنوم في الوضوء ويحكي ذلك عن ابن عمر والجمهور على خلافه وان وضوءه عند الأكل غسل يديه وقد روى النسائي هذا عن عائشة مفسرا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وان أراد أن يأكل أو يشرب قالت غسل يديه ثم يأكل أو يشرب قلت ويؤيد هذا ما رواه أبو داود وغيره مرفوعا الوضوء قبل الطعام وبعده بركعة والمراد به غسل اليدين والله أعلم اه‌ أذرعي
[3] ومنها الوضوء من الغيبة ومن الكذب وانشاد الشعر ومن استغراق الضحك قاله الحليمي في مناهجه اه‌ أذرعي

473

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست