نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 474
أن ذكر فرائض الوضوء وسننه وذلك أكمل الوضوء إن شاء الله تعالى فاعترض عليه في هذا الاستثناء فأجاب الشيخ أبو حامد في تعليقه والبندنيجي وغيرهما من أصحابنا بان الشافعي لم يذكر استحباب غسل العينين في هذا الكتاب وصح ان ابن عمر كان يفعله فاستثنى لا خلاله بذلك خوفا أن يكون ذلك من تمام الوضوء وهذا الجواب الذي ذكروه وإن كان فيه بعض الحسن فالأجود غيره وهو أنه خشي أن يكون فيه سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة فيه على ما ذكره أو بابطال ما أثبته ولم تبلغه فاحتاط بالاستثناء ولأنه أثبت أشياء لم يثبتها بعض العلماء وحذف أشياء أثبتها بعضهم فالاستثناء حسن لهذا مع أنه مستحب في كل المواطن والله أعلم * وقال الشافعي في المختصر وليست الأذنان من الرأس فتغسلان قال أبو سليمان الخطابي وغيره قال بعض الناس أو أكثرهم هذا لحن لأنه جواب النفي بالفاء فصوابه فتغسلا بحذف النون قال الخطابي وقوله فتغسلان بالنون صحيح عند عامة النحويين على اضمار المبتدأ قال الله تعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون أي فهم يعتذرون * وقال الشافعي في المختصر ولو غسل وجهه مرة وذراعيه مرة مرة ومسح بعض رأسه ما لم يخرج عن منابت شعر رأسه أجزأه واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى عمامته قال الشافعي والنزعتان من الرأس وغسل رجليه مرة مرة عم بكل مرة أجزأه واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة هذا لفظه فاعترض عليه لا دخل حديث مسح الناصية وذكر النزعتين بين أعضاء الوضوء والجواب عنه أن هذا كلام اعتراض بين الجمل المعطوف بعضها على بعض دعت الحاجة إلى ذكره وهو انه أراد الاحتجاج للاقتصار على بعض الرأس عند ذكره الاقتصار فكان الاحتجاج له مهما فعجله وذكر النزعتين ليبين انهما من الرأس الذي تكلم فيه وحكم بأن بعضه يكفي فكأنه يقول إن اقتصر على بعض الرأس ولو بعض النزعة منه
474
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 474