responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 472


وهل يرتفع حدثه بالوضوء فيه طريقان المذهب لا يرتفع وبه قطع الجمهور وقال القفال فيه قولان قال امام الحرمين والشاشي وغيرهما هذا الذي قاله القفال غلط وكيف يرتفع الحدث مع جريانه دائما ذكروا المسألة في باب مسح الخف وسننبه عليها هناك إن شاء الله تعالى والله أعلم ( الخامسة عشرة ) إذا أحدث احداثا متفقة أو مختلفة كفاه وضوء واحد بالاجماع وكذا لو أجنب مرات بجماع امرأة واحدة ونسوة أو احتلام أو بالمجموع كفاه غسل بالاجماع سواء كان الجماع مباحا أو زنا وممن نقل الاجماع فيه أبو محمد بن جزم والله أعلم ( السادسة عشرة ) يستحب المحافظة على الدوام على الطهارة وعلى المبيت على طهارة وفيهما أحاديث مشهورة وقد ذكر المحاملي في اللباب أنواع الوضوء المسنون فجعلها عشرة وزاد فيها غيره فبلغ مجموعها خمسة وعشرين نوعا منها تجديد الوضوء والوضوء في الغسل والوضوء عند النوم والوضوء للجنب

472

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست