responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 516


فان ذلك محال وسنوضح الخلاف في ارتفاع حدثها بالطهارة في آخر باب الحيض في مسائل طهارتها إن شاء الله تعالى والله أعلم * هذا كله إذا أحدثت غير حدث الاستحاضة أما حدث الاستحاضة فلا يضر ولا تحتاج بسببه إلى استئناف طهارة الا إذا أخرت الدخول في الصلاة بعد الطهارة وحدثها يجرى وقلنا بالمذهب أنه ينقض طهارتها ويجب استئنافها فحينئذ يكون حدث الاستحاضة كغيره على ما سبق هذا كله إذا لم ينقطع دمها أما إذا انقطع دمها قبل أن تمسح وشفت فلا يجوز لها المسح بل يجب الخلع واستئناف الطهارة هكذا قطع به الجمهور وصرحوا بأنه لا خلاف فيه وحكي البغوي وجها شاذا ان انقطاع دمها كحدث طارئ فلها المسح وهذا خلاف المذهب والدليل لان طهارتها لضرورة وقد زالت الطهارة والضرورة فصارت لابسة على حدث بلا ضرورة والله أعلم * وحكم سلس البول والمذي ومن به حدث دائم وجرح سائل حكم المستحاضة على ما سبق وكذا الوضوء المضموم إليه التيمم لجرح أو كسر له حكم المستحاضة وإذا شفى الجريح لزمه النزع كالمستحاضة صرح به الصيدلاني وامام الحرمين وغيرهما : وأما التيمم الذي محض التيمم ولبس الخف على طهارة التيمم فإن كان تيممه لا باعواز الماء بل بسبب آخر فحكمه حكم المستحاضة لأنه لا يتأثر بوجود الماء لكنه ضعيف في نفسه فصار كالمستحاضة هكذا صرح به جماعة منهم الرافعي وإن كان التيمم لفقد الماء وهي مسألة الكتاب فقال الجمهور لا يجوز المسح بل إذا وجد الماء وجب الوضوء وغسل الرجلين ونقله المتولي عن نص الشافعي رضي الله عنه وقال ابن سريج هو كالمستحاضة فتستبيح فريضة ونوافل كما سبق والمذهب الفرق لان طهارته لا تستمر عند رؤية الماء فنظيره من المستحاضة أن ينقطع دمها والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * ( والمستحب أن يمسح أعلى الخف وأسفله فيغمس يديه في الماء ثم يضع كفه اليسرى تحت عقب الخف وكفه اليمنى على أطراف أصابعه ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه لما روى المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلي الخف وأسفله وهل يمسح على عقب الخف فيه طريقان من أصحابنا من قال يمسح عليه

516

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست