responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 515


الطهارة ثم تحدث بغير حدث الاستحاضة كبول ونوم ولمس قبل أن تصلى تلك الفريضة فإذا توضأت جاز لها المسح في حق هذه الفريضة وتصلى بالمسح هذه الفريضة وما شاءت من النوافل فان أحدثت مرة أخري فلها المسح لاستباحة النوافل ولا يجوز لفريضة أخرى ولو توضأت ولبست الخف وصلت فريضة الوقت ثم أحدثت لم يجز ان تمسح في حق فريضة أصلا لا فائتة ولا مؤداة ولكن لها أن تمسح لما شاءت من النوافل * واحتج الأصحاب لكونها لا تمسح لغير فريضة ونوافل بان طهارتها في الحكم مقصورة على استباحة فريضة ونوافل وهي محدثة بالنسبة إلى ما زاد على ذلك فكأنها لبست على حدث بل لبست على حدث حقيقة فان طهارتها لا ترفع الحدث على المذهب هذا الذي ذكرناه هو المذهب الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور في الطرق ونقله أبو بكر الفارسي عن نص الشافعي رضي الله عنه : وفي المسألة وجهان آخران أحدهما لا يجوز لها المسح أصلا لا لفريضة ولا نافلة حكاه صاحب التلخيص والدارمي وجماعة من الخراسانيين وصححه البغوي وبه قطع الجرجاني في التحرير لأنها محدثة وإنما جوزت لها الصلاة مع الحدث الدائم للضرورة ولا ضرورة إلى مسح الخف بل هي رخصة بشرط لبسه على طهارة كاملة ولم توجد : والوجه الآخر انها تستبيح المسح ثلاثة أيام ولياليهن في السفر ويوما وليلة في الحضر ولكنها تجدد الطهارة ماسحة لكل فريضة حكاه الرافعي وغيره عن تعليق الشيخ أبي حامد واحتمال لإمام الحرمين واعترف بان المنقول عن الأصحاب خلافه ونقل المتولي وغيره اتفاق الأصحاب على أنها لا تزيد على فريضة ومذهب زفر واحمد رضي الله عنهما انها تمسح ثلاثة أيام سفرا ويوما وليلة حضرا ودليل المذهب ما قدمناه وأما قول الغزالي في الوسيط لا تزيد على فريضة بالاجماع فليس كما قال وهو محمول على أنه لم يبلغه مذهب زفر واحمد وقول الشيخ أبي حامد وقال القفال في جواز مسحها لفريضة قولان بناء على أن طهارتها هل ترفع الحدث وفيه قولان قال امام الحرمين تخريجه على رفع الحدث غير صحيح فكيف يرتفع حدثها مع جريانه دائما وكذا قال الشاشي في المعتمد والمستظهري هذا البناء فاسد ولا يجوز أن يقال يرتفع حدثها مع دوامه واتصاله

515

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست