responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 517


قولا واحد لأنه خارج من الخف يلاقي محل الفرض فهو كغيره ومنهم من قال فيه قولان أحدهما يمسح عليه وهو الأصح لما ذكرناه والثاني لا يمسح لأنه صقيل وبه قوام الخف فإذا تكرر المسح عليه بلى وخلق وأضربه وان اقتصر على مسح القليل من أعلاه أجزأه لان الخبر ورد بالمسح وهذا يقع عليه اسم المسح وان اقتصر على ذلك من أسلفه ففيه وجهان قال أبو إسحاق يجزيه لأنه خارج من الخف يحاذي محل الفرض فهو كأعلاه وقال أبو العباس لا يجزئه وهو المنصوص في البويطي وهو ظاهر ما نقله المزني ) ( الشرح ) في هذا الفصل مسائل إحداها حديث المغيرة رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم وضعفه أهل الحديث ممن نص على ضعفه البخاري وأبو زرعة الرازي والترمذي وآخرون وضعفه أيضا الشافعي رضي الله عنه في كتابه القديم وإنما اعتمد الشافعي رضي الله عنه في هذا على الأثر عن ابن عمر رواه البيهقي وغيره وروى الترمذي ( 1 ) بإسناده عن عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما قال الترمذي هذا حديث حسن فان قيل كيف حكم الترمذي بأنه حديث حسن وقد جرح جماعة من الأئمة ابن أبي الزناد فجوابه من وجهين أحدهما أنه لم يثبت عنده سبب الجرح فلم يعتد به كما احتج البخاري ومسلم وغيرهما بجماعة سبق جرحهم حين لم يثبت جرحهم مبين السبب : والثاني أنه اعتضد بطريق أو طرق أخرى فقوى وصار حسنا كما هو معروف عند أهل العلم بهذا الفن والله أعلم : ( الثانية ) المغيرة بضم الميم وكسرها لغتان تقدمتا مع بيان حاله في أول صفة الوضوء وعقب الرجل بفتح العين وكسر القاف هذا هو الأصل ويجوز اسكان القاف مع فتح العين وكسرها وقد سبق التنبيه على هذه القاعدة والساق مؤنثة غير مهموزة وفيها لغة قليلة بالهمز سبق بيانها في غسل الرجلين وتبوك بفتح التاء بلدة معروفة وهي غير مصروفة ويقال غزوة وغزاة لغتان مشهور تأن وكانت غزوة


1 ) قال البيهقي في حديث المغيرة ان صح اسناده فهو على الاختيار قال وهو عن ابن عمر من فعله صحيح اه‌ أذرعي

517

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست