responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 448


يجزيه فيه الوجهان المذكوران في الكتاب بدليلهما أصحهما باتفاق الأصحاب لا يجزيه ( الحال الثاني ) أن ينغمس في الماء ويمكث زمانا يتأتي فيه الترتيب في الأعضاء الأربعة فيجزيه على المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور وفيه وجه حكاه الرافعي ( الثالث ) أن ينغمس ولا يمكث فوجهان مشهوران أصحهما عند المحققين والأكثرين الصحة ويقدر الترتيب في لحظات لطيفة والخلاف في الصور الثلاث فيما سوى الوجه : وأما الوجه فيجزيه في جميعها بلا خلاف إذا قارنته النية وقال الرافعي هذا الخلاف إذا نوى رفع الحدث فان نوى رفع الجنابة فان قلنا لا يجزيه لو نوى رفع الحدث فهنا أولى والا فوجهان الأصح يجزيه لأن النية لا تتعلق بخصوص الترتيب ثم قال القاضي حسين والمتولي والبغوي وآخرون هذا الخلاف في صحة طهارته مبنى على أن الحدث يحل جميع البدن وإنما يرتفع بغسل الأعضاء الأربعة تخفيفا أم يختص حلوله بالأعضاء الأربعة وفيه وجهان ان قلنا يحل الجميع صحت طهارته لأنه اتي بالأصل وإلا فلا : وسأوضح هذين الوجهين إن شاء الله تعالى في آخر الباب في المسائل الزائدة وقال صاحب المستظهري هذا البناء فاسد والله أعلم * ( فرع ) في مسائل تتعلق بالترتيب إحداها إذا توضأ منكسا فبدأ برجليه ثم رأسه ثم يديه ثم وجهه لم يحصل له الا الوجه ان قارنته النية فان توضأ منكسا ثانيا وثالثا ورابعا ثم وضؤه ولو توضأ ونسي أحد أعضائه ولم يعرفه استأنف الوضوء لاحتمال أنه الوجه ولو ترك موضعا من وجهه غسل ذلك الموضع وأعاد ما بعد الوجه فإن لم يعرف موضعه استأنف الجميع ( الثانية ) قال الماوردي والشاشي وغيرهما في الترتيب في الأعضاء المسنونة وهي غسل الكفين ثم المضمضة ثم الاستنشاق وجهان أحدهما انه مسنون كتقديم اليمين فلو قدم المضمضة على الكفين أو الاستنشاق على

448

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست