responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 449


المضمضة حص كل ذلك . وأصحهما أنه شرط فلا يحصل له ما قدمه كما يشترط الترتيب في أركان صلاة النفل وفي تجديد الوضوء مع أنه سنة : فالحاصل أن أعضاء الوضوء ثلاثة أقسام قسم يجب ترتيبه وهو الأعضاء الأربعة الواجبة وقسم لا يجب وهو اليمين على الشمال وقسم فيه وجهان وهو المسنون والأصح فيه الاشتراط ( الثالثة ) قال القاضي أبو الطيب في تعليقه في أثناء مسألة الترتيب قول الله تعالى ( فآمنوا بالله ورسوله ) قال لو آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمن بالله تعالى لم يصح ايمانه ( الرابعة ) ذكر الأصحاب مسألة التلخيص وفروع ابن الحداد وبسطوها وصورتها جنب غسل بدنه كله الا رجليه ثم أحدث قالوا يتعلق حكم الحدث بوجهه ويديه ورأسه دون

449

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست