responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 447


إن شاء الله تعالى فان منعنا فذاك : والا فالترتيب يحصل في لحظات لطيفة ولان الغسل يرفع الحدث الأكبر فالأصغر أولى : وذكر امام الحرمين في الأساليب الأدلة من الطرفين ثم قال الوضوء يغلب فيه التعبد والاتباع لأنا إذا أوجبنا الترتيب في الصلاة للاتباع مع أنا نعلم أن المقصود منها الخشوع والابتهال إلى الله تعالى ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه تنكيس الوضوء ولا التخيير فيه ولا التنبيه على جوازه ولم يؤثر عن فعل علماء المسلمين وعامتهم الا الترتيب كما لم ينقل في أركان الصلاة الا التريب وطريقهما الاتباع واستثنى منه تقديم اليمين بالاجماع والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * ( فان غسل أربعة أنفس أعضاءه الأربعة دفعة واحدة لم يجزيه الا غسل الوجه لأنه لم يرتب ) * ( الشرح ) هذا الذي جزم به هو المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور وفيه وجه أنه يصح وضوءه حكاه القاضي حسين والمتولي والشاشي كما لو استأجر المعضوب رجلين ليحجا عنه حجة الاسلام وحجة نذر في سنة واحدة فحجا فيها فإنه يحصل له الحجتان على الصحيح المنصوص : وفيه وجه مخرج من الوضوء والفرق على المذهب أن الواجب في الوضوء الترتيب ولم يحصل وفي الحج ألا يقدم على حجة الاسلام غيرها ولم يقدم * قال المصنف رحمه الله * ( وإن اغتسل وهو محدث من غير ترتيب ونوى الغسل ففيه وجهان أحدهما انه يجزيه لأنه إذا جاز ذلك عن الحدث الا على فلان يجوز عن الحدث الأدنى أولي * والثاني لا يجزيه وهو الأصح لأنه يسقط ترتيبا واجبا بفعل ما ليس بواجب ) * ( الشرح ) إذا غسل المحدث جميع بدنه بنية الغسل كما ذكره المصنف وغيه أو بنية الطهارة كما ذكره القاضي أبو الطيب وصاحبه ابن الصباغ أو بنية رفع الحدث كما ذكره امام الحرمين وآخرون فله ثلاثة أحوال أحدها أن يغسل بدنه منكسا لا على ترتيب الوضوء فهل

447

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست