responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 200


الآنية دون الأشخاص في الحدث قال امام الحرمين وقد يفرض زيادة في الآنية وهي أن الخمسة لو اجتهدوا في الآنية الخمسة والنجس واحد فأدى اجتهاد أحدهم إلى طهارة اناء فتوضأ به واجتهد في بقيتها فعين النجس باجتهاده فمن استعمل هذا النجس لا يقتدى به هذا الانسان ويصح اقتداؤه بالباقين بلا خلاف كيف كان يعنى ولا إعادة قال ولا يتأتي هذا في مسألة الحدث إذا ليس هناك اجتهاد ولا تمسك بدلالة يعول عليها قال فان تكلف متكلف وفرض فيه علامات ظنية استوى البابان فيما ذكرناه الآن والله أعلم * ( فرع ) ذكر الشيخ أبو حامد وصاحباه القاضي أبو الطيب والمحاملي والبندنيجي وغيرهم هنا مسألة ذات فروع تشبه هذه التي نحن فيها وذكرها كثيرون في آخر صفة الوضوء وقد رأيت تقديمها تأسيا بهؤلاء الأئمة ومسارعة إلى الخيرات قبل حلول المنية وغيرها من الآفات وكان عادة القاضي حسين إذا ذكر مسألة ذكر معها كل ماله تعلق بها وما يشبهها ونعمت الخصلة * قال أصحابنا رحمهم الله إذا توضأ للظهر عن حدث وصلاها ثم توضأ للعصر عن حدث وصلاها ثم تيقن أنه نسي مسح الرأس أو فرضا من فروض الطهارة من إحدى الطهارتين ولم يعرف عينها لزمه إعادة الصلاتين لان إحداهما باطلة وقد جهلها فهو كمن نسي صلاة من صلاتين : وهذا لا خلاف فيه بين أصحابنا : وأما الطهارة فهي مبنية على تفريق الوضوء فان قلنا بالقول الصحيح الجديد ان تفريق الوضوء جائز مسح رأسه ثم غسل رجليه وتمت طهارته وان قلنا بالقديم أن تفريق الوضوء يبطله استأنف الطهارة ولو توضأ للظهر عن حدث فصلاها ثم حضرت العصر فجدد الوضوء ولم يحدث وصلى العصر ثم تيقن ترك مسح الرأس في احدى طهارتيه وجهلها فهذه المسألة تبنى على أصلين أحدهما تفريق الوضوء والآخر ان التجديد

200

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست