responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : المجموع ( عدد الصفحات : 530)


هل يرفع الحدث وفيهما خلاف فنذكر الطهارة ثم الصلاة فاما الطهارة : فان قلنا التجديد يرفع الحدث فهو الآن متطهر طهارة صحيحة : إما الأولى وإما الثانية وإما بعضها من الأولى وبعضها من الثانية لأنه ان تركه من الثانية فالأولى صحيحة وإلا فالثانية ان قلنا لا يجوز التفريق وان جوزناه حصل الوجه واليدان من الأولى والرأس والرجلان من الثانية وان قلنا بالمذهب الصحيح ان التجديد لا يرفع الحدث بنى على التفريق فان قلنا لا يجوز استأنف الطهارة وان قلنا يجوز بنى على أنه إذا فرق هل يحتاج إلى نية أخرى لباقي الأعضاء وفيه وجهان أصحهما لا يحتاج بل تكفيه النية السابقة فان قلنا يحتاج إلى نية جديدة انبنى على أن تفريق النية على الأعضاء هل يجوز أم لا وفيه وجهان أصحهما يجوز فان قلنا يجوز بنى على طهارته فيمسح رأسه ثم يغسل رجليه وان قلنا تكفيه النية السابقة انبنى على أن من ترك لمعة من عضوه في الغسلة الأولى فانغمست في الثانية هل يرتفع حدثه وفيه وجهان أصحهما نعم فان قلنا لا يرتفع فهو كما إذا قلنا لا تكفيه النية السابقة وان قلنا يرتفع في مسألة اللمعة ففي التجديد وجهان أحدهما هو كاللمعة والثاني الجزم بأنه لا يرتفع وهذه الأوجه والمسائل المبني عليها ستأتي في باب صفه الوضوء وباب نيته إن شاء الله تعالى واضحة مبسوطه : والحاصل للفتوى من هذا الخلاف انه يبنى على طهارته فيمسح رأسه ثم يغسل رجليه بناء على الراجح في جميع هذه الأصول هذا حكم الطهارة : وأما الصلاة فيجب إعادة الظهر بلا خلاف بين أصحابنا لا نا شككنا في فعلها بطهارة والأصل بقاؤها عليه وأما العصر فمبنية على الطهارة فان قلنا طهارته الآن صحيحة فعصره صحيح وان قلنا يجب استئنافها أو البناء عليها بمسح الرأس وغسل الرجلين وجب إعادة العصر هكذا قاله الأصحاب واتفقوا عليه : وقد يقال كيف جزموا بوجوب إعادة الظهر وقد حصل الشك فيها بعد الفراغ منها ومن شك في ترك سجدة من الصلاة بعد الفراغ لا شئ عليه بل صلاته صحيحه على المذهب الصحيح وبه قطع المصنف وسائر العراقيين كما هو معروف في باب سجود السهو : والجواب أن هذه المسألة ليست كتلك والفرق

201

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست