responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 199


وعلى قول ابن القاص لا يصح الا ما أم فيها وعلى قول المروزي يصح الاقتداء الأول ان اقتصر عليه فان اقتدى ثانيا بطل جميع ما اقتدى فيه ولو كان الطاهر ثلاثة وواحد نجس وصلوا كما ذكرنا فالصبح والظهر صحيحتان في حق الجميع والعصر صحيحة في حق غير امام المغرب والمغرب باطلة في حق غير امامها هذا قول ابن الحداد وعلى قول ابن القاص لا يصح الاقتداء مطلقا والمروزي يصحح اقتداءين ان اقتصر عليهما والا بطل جميع اقتداءه ولو كانت الآنية خمسة فإن كان الطاهر واحدا والباقي نجسا لم يصح الا ما أم فيها بلا خلاف وإن كان الطاهر اثنين صحت الصبح للجميع والظهر لامامها وامام الصبح وتبطل للباقين والعصر والمغرب والعشاء باطلات الا في حق أئمتها ولو كان الطاهر ثلاثة صحت الصبح والظهر للجميع والعصر لامامها وامامي الصبح والظهر فقط وبطلت المغرب والعشاء الا لاماميهما ولو كان الطاهر أربعة صحت الصلوات كلها الا المغرب في حق امام العشاء والا العشاء في حق غير امامها هذا الذي ذكرناه في الخمسة مذهب ابن الحداد ولا يخفى تفريع الآخرين : ولو كثرت الأواني والمجتهدون لم يخف حكمهم وتخريج مسائلهم على ما ذكرنا وضابطه على قول ابن الحداد يصح لكل واحد ما أم فيه ومن اقتدى به الأول فالأول بعدد بقية الطاهر قال أصحابنا ولو جلس رجلان فسمع منهما صوت حدث فتنا كراه فهو كمسألة الإنائين فتصح صلاة كل واحد في الظاهر ولا يصح اقتداؤه بصاحبه ولو كانوا ثلاثة فسمع بينهم صوت تناكروه فهو كمسألة الأواني الثلاثة وفيها المذاهب فعند ابن القاص لا يصح اقتداء وعند ابن الحداد يصح الاقتداء للأول والمروزي يصحح الاقتداء الأول ان اقتصر عليه والا فيعيدهما ولو كانوا أربعة أو خمسة فعلى ما سبق في الآنية حرفا حرفا هذا هو المذهب الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور وذكر الشيخ أبو محمد الجويني والمتولي وجها انه لا يصح الاقتداء هنا وان صح في الآنية لتيسر الاجتهاد في

199

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست