نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 587
1754 - فقال بعض الناس لم لم ترد فضل المواريث 1755 - قلت استدلالا بكتاب الله 1756 - قال وأين يدل كتاب الله على ما قلت 1757 - قلت قال الله ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد [1] ) 1758 - وقال ( وإن [2] كانوا أخوة رجلا ونساءا فللذكر مثل حظ الأنثيين ( 1 ) ) 1759 - فذكر الأخت منفردة فانتهى بها جل ثناؤه إلى النصف والأخ منفردا فانتهى به إلى الكل وذكر الاخوة والأخوات فجعل للأخت ( 3 ) نصف ما للأخ 1760 - وكان حكمه جل ثناؤه في الأخت منفردة ومع الأخ سواء بأنها لا تساوي الأخ وأنها تأخذ النصف مما يكون له من الميراث 1761 - فلو قلت في رجل مات وترك أخته لها النصف
[1] سورة النساء ( 176 ) . [2] في الأصل « فان » بالفاء ، وهو سهو من الربيع لمخالفته التلاوة . وكانت أيضا بالفاء في نسخة ابن جماعة ، ثم أصلحت فجعلت واوا . ( 3 ) في ابن جماعة و س و ج زيادة « منفردة » وليست في الأصل .
587
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 587