نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 586
إسم الكتاب : الرسالة ( عدد الصفحات : 716)
منهما أخذ منه الذي يقدر على اخذه منه وذلك أن يطلق عليه لأنه لا يحل [1] أن يجامع عنه * * * [2] 1752 - [3] واختلفوا في المواريث فقال زيد بن ثابت ومن ذهب مذهبه يعطى كل وارث ما سمي له فإن فضل فضل ولا عصبة للميت ولا ولاء كان ما بقي لجماعة المسلمين 1753 - وعن غيره [4] منهم أنه كان يرد فضل المواريث على ذوي الأرحام فلو أن رجلا ترك أخته ورثته النصف ورد عليها النصف
[1] هنا في سائر النسخ زيادة « له » وعليها في ابن جماعة « صح » . وهي مزادة في الأصل فوق السطر ، وزيادتها غير جيدة ، لأن كلمة « يطلق » ضبطت في الأصل بشدة وفتحة فوق اللام ، فتعين بذلك بناؤها لما لم يسم فاعله ، وعليه يتعين أيضا قراءة كلمة « يجامع » بالبناء للمجهول ، فلا تصح زيادة « له » هنا ، والا تعين أن يكون الفعلان مبنيين للفاعل ، كما هو واضح بديهي . [2] هنا في ابن جماعة عنوان « باب المواريث » وليس في الأصل ، ولكنه مكتوب بحاشيته بخط آخر ، وفي النسخ المطبوعة « باب في المواريث » . وهذا العنوان لا معنى له هنا ، لأن الشافعي لم يعقد الكلام لأجل المواريث ، وإنما الكلام الآتي في مسئلة رد الميراث ثم ما بعده في توريث الجد - : ذكرهما الشافعي مثالين آخرين من الاختلاف بين أهل العلم مما « ليس فيه نص سنة ، مما دل عليه القران نصا واستنباطا أو دل عليه القياس » كما مضى في الفقرة ( 1712 ) . [3] هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » . [4] في سائر النسخ « وروي عن غيره » وكلمة « روي » ليست في الأصل .
586
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 586