responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 588


بالميراث وأردد [1] عليها النصف كنت قد أعطيتها الكل منفردة وإنما جعل الله لها النصف في الانفراد والاجتماع 1762 - [2] فقال فإني لست أعطيها النصف الباقي ميراثا إنما أعطيها [3] إياه ردا 1763 - قلت وما معنى " ردا " أشيئ استحسنه وكان إليك أن تضعه حيث شئت أن تعطيه جيرانه أو بعيد النسب منه أيكون ذلك لك 1764 - قال ليس ذلك للحاكم ولكن [4] جعلته ردا عليها بالرحم 1765 - ميراثا [5] 1766 - قال فإن قلته [6] 1767 - قلت إذان تكون ورثتها غير ما ورثها الله [7]



[1] في سائر النسخ « وأرد » بالادغام ، والذي في الأصل بدالين . وفك الادغام جائز ، وهو لغة أهل الحجاز كما نص عليه أبو حيان في البحر ( ج 2 ص 150 ) .
[2] هنا في ب زيادة « قال الشافعي رحمه الله تعالى » .
[3] في س و ج « أعطيتها » وهو مخالف للأصل .
[4] في ب « ولكني » وهو مخالف للأصل .
[5] قوله : « ميراثا » ذكره الشافعي في الرد على مناظره انكارا لقوله وإلزاما له الحجة . وزاد بعضهم في الأصل فوق السطر كلمة « فقلت » بيانا لذلك ، وثبتت في سائر النسخ .
[6] في س و ج « فان قلته ميراثا » والزيادة ليست في الأصل ، وليست جيدة هنا .
[7] ذكر الشافعي في الام ( ج 4 ص 6 - 7 ) نحو هذه المناظرة بينه وبين بعض الناس في الخلاف في رد المواريث ، وقال في آخرها : « فقلت له : وآي المواريث كلها تدل على خلاف رد المواريث . قال : أرأيت إن قلت لا أعطيها النصف الباقي ميراثا ؟ قلت له : قل ما شئت . قال : أراها موضعه . قلت : فان رأى غيرك غيرها موضعه ، فأعطاها جارة له محتاجة ، أو جارا له محتاجا ، أو غريبا محتاجا ؟ ! قال : فليس له ذلك . قلت : ولا لك ، بل هذا أعذر منك ، هذا لم يخالف حكم الكتاب نصا ، وإنما خالف قول عوام . المسلمين ، لأن عوام منهم يقولون هو لجماعة المسلمين » .

588

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست