نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 583
1736 - قال نعم 1733 - قلت وكذلك [1] لو كان عازما على أن لا يفئ يحلف في كل يوم ألا يفئ ثم جامع قبل مضي الأربعة الأشهر بطرفة عين خرج من طلاق الأيلي وإن كان جماعه لغير الفيئة خرج به [2] من طلاق الأيلي 1738 - قال نعم 1739 - قلت ولا يصنع [3] عزمه على ألا يفئ ولا يمنعه جماعه بلذة لغير الفيئة إذا جاء بالجماع من أن يخرج به من طلاق الأيلي عندنا وعندك 1740 - قال هذا كما قلت وخروجه بالجماع على أي معنى كان الجماع
[1] في ابن جماعة « لذلك » بحذف الواو ، وفي ب « فكذلك » بالفاء ، وكلاهما مخالف للأصل . [2] كلمة « به » لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل . وأما نسخة ابن جماعة فقد سقطت منها الجملة كلها ، ثم كتب بعضها بالحاشية ، وهو « وإن كان جماعه لغير الفيئة » ولم يكتب ما بعده . [3] في ابن جماعة و س « ولا يضيع » ، في ج « ولا يضع » ، وفي ب « فلا يضيع » ، وكتب مصححها بحاشيتها : « هكذا هو في بعض النسخ ، وفي بعض اخر : فلا يضع ، بغير ياء ، وانظر » . وكل هذا خطأ مخالف للأصل ، وقد وضع به تحت الصاد نقطة ، أمارة على إهمالها ، والنون واضحة فيه . والمعنى أن الشافعي يسأل مناظره عنا إذا كان المولي عازما أن لا يفئ وجامع بلدة وهو لا ينوي الفيئة ، ألا يصنع عزمه ذلك شيئا ؟ ولا يمنع من أن يكون جماعة فيئة وإن خالف عزمه ؟ فقوله « يصنع » حذف مفعوله لفهمه من سياق الكلام .
583
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 583