responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 581


1728 - قال فما في سياق الآية ما يدل [1] على ما وصفت 1729 - قلت لما ذكر الله عز وجل أن للمولى أربعة أشهر ثم قال ( فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم [2] ) فذكر الحكمين معا بلا فصل بينهما أنهما إنما يقعان بعد الأربعة أشهر لأنه إنما جعل عليه الفيئة أو الطلاق وجعل له الخيار فيهما في وقت واحد فلا [3] يتقدم واحد منهما صاحبه وقد ذكر في وقت واحد كما يقال له في الرهن أفده أو نبيعه [4] عليك بلا فصل وفي كل ما خير [5] فيه افعل كذا أو كذا بلا فصل 1730 - [6] ولا يجوز أن يكونا ذكرا بلا فصل فيقال الفيئة فيما بين أن يولي أربعة أشهر [7] وعزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر فيكونان [8] حكمين ذكرا معا يفسخ في أحدهما ويضيق في الآخر



[1] في س و ج « مما يدل » وهو مخالف للأصل وابن جماعة ، بل كتب في ابن جماعة على « ما » كلمة « صح » .
[2] سورة البقرة ( 226 و 227 ) .
[3] في ب « لا » بدون الفاء ، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة .
[4] ضبطه في ابن جماعة بالرفع بضمة فوق العين ، والنصب أصح ، لأنه منصوب ب « أن » مضمرة وجوبا بعد « أو » في جواب الأمر .
[5] في س « خيرت » وهو مخالف للأصل وسائر النسخ .
[6] هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » .
[7] في سائر النسخ « إلى أربعة أشهر » وحرف « إلى » ليس في الأصل ولكنه كتب فوق السطر بخط آخر .
[8] في س « فيكونا » بحذف النون ، وهي ثابتة في الأصل وباقي النسخ .

581

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست