responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 574


فلا تسقط [1] أحدهما كما لو وجب عليها حقان لرجلين لم يسقط أحدهما حق الآخر وكما [2] إذا نكحت في عدتها وأصيبت [3] اعتدت من الأول واعتدت [4] من الآخر 1708 - عز وجل قال [5] وقال غيره من أصحاب رسول الله إذا وضعت ذا بطنها فقد حلت ولو كان زوجها على السرير 1709 - قال الشافعي فكانت الآية محتملة المعنيين معا وكان أشبههما بالمعقول الظاهر أن يكون الحمل انقضاء العدة 1710 - قال [6] فدلت سنة رسول الله على أن وضع الحمل آخر العدة في الموت مثل معناه الطلاق [7] 1711 - [8] أخبرنا سفيان [9] عن الزهري عن عبيد الله بن



[1] في ب « ولا يسقط » ، وفي باقي النسخ « فلا يقسطه » والذي في الأصل بالفاء ، وأما الهاء فقد زادها بعضهم ملصقة في الطاء .
[2] في ب « كما » بحذف الواو ، وهو خطأ ، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة .
[3] في ب « فأصيبت » وهو مخالف للأصل .
[4] في ابن جماعة و ب و ج « ثم اعتدت » وفي س « ثم اعتدت بعد » وكله مخالف للأصل ، وقد كتب بعضهم فيه كلمة « ثم » فوق الواو وكلمة « بعد » فوق السطر أيضا .
[5] في سائر النسخ « قال الشافعي » وهو زيادة عن الأصل .
[6] كلمة « قال » ثابتة في الأصل ، ولم تذكر في ابن جماعة و س و ج . وفي ب « قال الشافعي » .
[7] في ابن جماعة و ب « وفي مثل معناه الطلاق » ، وقوله « وفي » ليس في الأصل ولكنه مكتوب فوق السطر بخط آخر . وفي س و ج « وفي مثل معناه في الطلاق » . وما في الأصل صحيح ، لأن « الطلاق » مبتدأ مؤخر ، و « مثل » خبر مقدم .
[8] هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » .
[9] في النسخ زيادة « بن عيينة » وليست في الأصل .

574

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست