responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 573


1705 - وقال ( والذين يتوفون منكم [1] ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) [2] 1706 - فقال [3] بعض أصحاب رسول الله ذكر الله المطلقات [4] أن عدة الحوامل أن يضعن حملهن وذكر في المتوفى عنها [5] أربعة أشهر وعشرا فعلى الحامل المتوفى عنها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا وان تضع حملها حتى تأتي بالعدتين معا إذا لم يكن وضع الحمل انقضاء العدة نصا إلا في الطلاق [6] 1707 - [7] كأنه يذهب إلى أن وضع الحمل براءة وأن الأربعة الأشهر وعشرا تعبد وأن المتوفى عنها تكون غير مدخول بها فتاتي بأربعة أشهر [8] وانه وجب عليها شئ من وجهين



[1] في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .
[2] سورة البقرة ( 234 ) .
[3] هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .
[4] في سائر النسخ « في المطلقات » وحرف « في » ليس بالأصل ، ولكنه كتب فيه فوق السطر بخط آخر .
[5] في النسخ المطبوعة زيادة « أن تعتد » وليست في الأصل ولا ابن جماعة .
[6] هذا القول مروي عن ابن عباس وعلي وغيرهما من الصحابة ، انظر الموطأ ( ج 2 ص 105 - 106 ) والأم ( ج 5 ص 205 - 206 ) والدر المنثور ( ج 6 ص 235 - 236 ) ونيل الأوطار ( ج 7 ص 88 - 89 ) والمحلى ( ج 10 ص 263 - 265 ) .
[7] هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » وزيد في الأصل « قال » بين السطور .
[8] في ابن جماعة و ب زيادة « عشر » ، وفي س و ج « وعشرا » وليس ذلك في الأصل ، وكتب بعضهم فوق السطر « وعشرا » ، والذي أراه أن الشافعي أراد الإشارة إلى عدة الوفاة فذكر لفظ « بأربعة أشهر » فقط .

573

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست