نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 568
1697 - وقال الله ( ثلاثة قروء ) وكان [1] على المطلقة أن تأتي بثلاثة قروء فكان [2] الثالث لو أبطأ عن وقته زمانا لم تحل حتى يكون [3] أو تويس من المحيض [4] أو يخاف ذلك عليها فتعتد بالشهور لم يكن للغسل معنى لأن الغسل رابع غير ثلاثة [5] ويلزم من قال " الغسل عليها " [6] أن يقول لو أقامت سنة وأكثر [7] لا تغتسل لم تحل [8]
[1] في ب « فكان » وفي س و ج « فلما كان » وكلاهما مخالف للأصل وابن جماعة [2] في النسخ المطبوعة « وكان » وهو مخالف لهما أيضا . [3] أي : حتى يوجد القرء الثالث . وفي ب « حتى تكون حائضا » . وهو خطأ . [4] في ابن جماعة و ب « يويس من الحيض » وفي ج « يؤيس من المحيض » . وما أثبتنا هو الذي في الأصل . [5] ضرب بعضهم على كلمة « ثلاثة » في الأصل وكتب فوقها « الثلاثة » وبذلك أثبتت في سائر النسخ . [6] في س و ج « إن الغسل عليها » وحرف « إن » ليس في الأصل ولا ابن جماعة . [7] في النسخ « أو أكثر » والألف ليست في الأصل ، وزيدت في ابن جماعة بخط صغير . [8] هذا القول محكي عن شريك بن عبد الله القاضي ، أنها إن فرطت في الغسل عشرين سنة فلمطلقها الرجعة عليها ! ! انظر المحلى لابن حزم ( ج 10 ص 259 ) وبداية المجتهد لابن رشد ( ج 2 ص 75 ) . واشتراط الغسل أو مضى وقت صلاة كاملة عليها بعد الطهر أو غير ذلك مما قال بعض الفقهاء - : لا دليل على شيء منه ، إلا أقوالا عن بعض الصحابة وغيرهم . والذي يدل عليه الكتاب والسنة ان العدة ثلاثة قروء ، والقرء هنا الحيض ، فالعدة ثلاث حيض كوامل ، لا يزاد عليها ولا ينقص منها ، فمن زاد أو نقص ، فعليه الدليل . وهذا أيضا من الحجة لنا على أن القرء الحيض ، لأن القائلين بأنه الطهر متفقون على انه إذا طلقها في طهر احتسب من العدة ، ولو كان الطلاق في آخره ، قال الشافعي في الام ( ج 5 ص 192 ) : « فإذا طلق الرجل امرأته طاهرا قبل جماع أو بعده اعتدت بالطهر الذي وقع عليها فيه الطلاق ، ولو كان ساعة من نهار ، وتعتد بطهرين تامين بين حيضتين ، فإذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة حلت » . وأما القائلون بأن القرء الحيض ، فان منهم من ذهب إلى أنه إذا طلقها في الحيض لم يقع الطلاق أصلا ، ولا يكون الطلاق الا في طهر لم يمسها فيه ، وهو الذي نذهب اليه ، وأقمنا الأدلة عليه في كتابنا ( نظام الطلاق في الاسلام ) . ومنهم من ذهب إلى وقوع الطلاق في الحيض ، ولكنهم جميعا متفقون على أن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحتسب من العدة ، بل تستأنف المعتدة ثلاث حيض كوامل ، ولا تزال معتدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة . قال ابن رشد في بداية المجتهد ( ج 2 ص 74 ) : « وإذا وصفت الأقراء بأنها هي الأطهار أمكن أن تكون العدة عندهم بقرءين وبعض قر ء ، لأنها عندهم تعتد بالطهر الذي تطلق فيه وإن مضى أكثره ، وإذا كان كذلك فلا ينطلق عليها اسم الثلاثة إلا تجوزا ، واسم الثلاثة ظاهر في كمال كل قرء منها ، وذلك لا يتفق إلا بأن تكون الأقراء هي الحيض » . وأقول : إنه لو كان ما ذهبوا إليه صحيحا ، من اعتبار جزء الطهر من العدة ، وأن المراد بالثلاثة تغليب الأكثر ، لو صح هذا لصح القياس عليه في عدة غير الحائض ، أنها تعتد بجزء الشهر الذي طلقت فيه وشهرين بعده ، على التغليب أيضا ! ! ولا قائل به فيما أعلم .
568
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 568