نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 567
الحبس لا الارسال فالطهر إذ [1] كان يكون وقتا أولى في اللسان بمعنى القرء لأنه حبس الدم 1695 - [2] وأمر رسول الله عمر [3] حين طلق عبد الله بن عمر امرأته حائضا أن يأمره برجعتها وحبسها حتى تطهر ثم يطلقها طاهرا من غير جماع وقال رسول الله فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء [4] 1696 - [5] يعني قول الله والله أعلم " إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) [6] فأخبر رسول الله أن العدة الطهر دون الحيض [7]
1 ) في النسخ المطبوعة « إذا » وهو مخالف للأصل وابن جماعة . [2] هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » . [3] في ب زيادة « بن الخطاب رضي الله تعالى عنه » . [4] حديث صحيح ، رواه مالك في الموطأ ( ج 2 ص 96 ) عن نافع عن ابن عمر ، ورواه الشافعي في الأم عن مالك ( ج 5 ص 162 ) ، ورواه الشيخان وغيرهما من طريق مالك وغيره ، وانظر فتح الباري ( ج 9 ص 301 - 306 ) ونيل الأوطار ( ج 7 ص 4 - 11 ) وكتابنا ( نظام الطلاق في الاسلام ) . [5] هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » . [6] سورة الطلاق [1] . [7] لا نوافق الشافعي - رضي الله عنه - على هذا الاستنباط ، لان معنى قوله تعالى ( لعدتهن ) : في استقبال عدتهن . ويؤيد هذا المعنى رواية مسلم ( ج 1 ص 422 ) وغيره من حديث ابن عمر في نفس هذه القصة : « فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرا من غير جماع . وقال : يطلقها في قبل عدتها » . وروايته أيضا ( ج 1 ص 423 ) عن ابن عمر قال : « طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ان عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ليراجعها ، فردها ، وقال : إذا طهرت فليطلق أو ليمسك ، قال ابن عمر : وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم : « يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن » . وهذه الرواية رويت من طرق كثيرة صحيحة أيضا ، وفي بعضها « لقبل عدتهن » . وانظر الدر المنثور ( ج 6 ص 229 - 230 ) وليست كلمة « في قبل » ولا « لقبل » من التلاوة ، وانما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بيانا للمعنى على سبيل التفسير ، كأنه يريد أن يبين أن معنى قوله تعالى ( لعدتهن ) هو : « في قبل عدتهن » أو « لقبل عدتهن » بمعنى استقبال العدة . وإذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون طلاق المرأة في طهر لم يمسها فيه ، وأبان أن هذا هو الطلاق الذي أذن الله بايقاعه ، وان ذلك هو العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء - : فلا تكون العدة الطهر أبدا ، ولا تكون الا الحيض ، لأنه أمر بالطلاق لتستقبل المرأة عدتها ، وهي طاهر لا تستقبل العدة الا أن تكون العدة بالحيض ، لأنها لا تستقبل ما هي فيه من الطهر ، انما تستقبل ما بعده ، وهو الحيض . وهذا بين لا يكاد يكون موضع نظر .
567
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 567